[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , والصواب: ابن عيينة} [٢] قال صاحب التكميل ص / ١٦٣: أقرب إلى اللفظ الذى أورده المصنف ما رواه عبد الرزاق: (٩ / ٢٩٨) عن معمر عن ابن أبى نجيح عن أبيه قال: أوطأ رجل امرأة فرسا فى الموسم , فكسر ضلعا من أضلاعها فماتت , فقضى عثمان فيها بثمانية آلاف درهم , لأنها كانت فى الحرم , جعلها الدية وثلث الدية. وقال عبد الله بن أحمد فى " المسائل ": (ص ٤٢٣) : (قرأت على أبى: وكيع قال: حدثنا سفيان عن ابن أبى نجيح عن أبيه أن امرأة قتلت فى الحرم , فقضى فيها عثمان بدية وثلث دية , ثمانية آلاف) . [٣] قال صاحب التكميل ص / ١٦٤: رأيته عن ابن عمر كما أورده المصنف , رواه الفاكهى فى " أخبار مكة " (٣ / ٣٥٥) قال: حدثنا حسين قال: أنا المعتمر بن سليمان , قال: حدثنا ليث عن مجاهد عن ابن عمر رضى الله عنهما , قال: إذا قتل الرجل المحرم أو فى الحرم أو فى الشهر الحرام فدية وثلث. وليث هو ابن أبى سليم ضعيف الحديث. وكأن الاختلاف منه , فإن معمرا رواه عن ليث عن مجاهد عن عمر كما رواه عبد الرزاق: (٩ / ٣٠١) , والبيهقى. ورواه معتمر عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر. واضطراب ليث علة أخرى , لأن مثله لا يحتمل أن يكون عنده عن عمر وابنه. والله أعلم.