للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: ثم ساقه هو وابن أبى شيبة (١١/٢٥/٢) بإسناد صحيح عن الشعبى به.

وهو الصواب فإن أبا مالك النخعى الذى فى الطريق الأولى متروك متهم.

[(٢٣٠٦) - (قال الزهرى: " مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من دية العمد إلا أن يشاءوا " رواه مالك فى " الموطأ ".]

هو فى " الموطأ " (٢/٨٦٥) عن ابن شهاب به.

وهو معضل , بل مقطوع , فإن قول التابعى: " من السنة كذا " ليس فى حكم المرفوع كما هو مقرر فى علم المصطلح.

وعن طريق مالك أخرجه ابن أبى شيبة (١١/٢٦/١) .

[(٢٣٠٧) - (روى عن عمر رضى الله عنه: " أنه قضى فى الدية أن لا تحمل منها العاقلة شيئا حتى تبلغ عقل المأمومة ".]

* لم أقف عليه [١] .

[(٢٣٠٨) - (روى عن عمر وعلى: " أنهما قضيا بالدية على العاقلة فى ثلاث سنين " وروى نحوه عن ابن عباس.]

* ضعيف.

أما أثر عمر فيرويه الأشعث بن سوار عن عامر الشعبى قال: " جعل عمر بن الخطاب رضى الله عنه الدية فى ثلاث سنين , وثلثى الدية فى سنتين ونصف الدية فى سنتين , وثلث الدية فى سنة ".

أخرجه البيهقى (٨/١٠٩ ـ ١١٠) وابن أبى شيبة (١١/٢٦/١) .

قلت: وهذا إسناد ضعيف , من أجل الأشعث فإنه مضعف.

ثم هو منقطع بين الشعبى وعمر , كما تقدم قبل حديثين.

وأما أثر على , فيرويه يزيد بن أبى حبيب: " أن على بن أبى طالب رضى الله عنه قضى بالعقل فى قتل الخطأ فى ثلاث سنين ".

قلت: أخرجه البيهقى أيضا.


[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] قال صاحب التكميل ص / ١٦٩:
ذكر ابن حزم فى " المحلى ": (١١ / ٥١) إسنادا له عن ابن وهب , قال ابن وهب: أخبرنى ابن سمعان قال: سمعت رجالا من علمائنا يقولون: قضى عمر بن الخطاب فى الدية أن لا يحمل منها شىء على العاقلة حتى تبلغ ثلث الدية , فإنها على العاقلة عقل المأمومة.

<<  <  ج: ص:  >  >>