والآخر قوله في مقدمة فتح الباري (١٧٢- منيرية) في ترجمة يحيى هذا بعد أن ذكر أنه ليس له في البخاري سوى هذا الحديث: "وله أصل عنده من غير هذا الوجه"!
كذا قال ولا أصل له من الوجه الذي أشار إليه عند البخاري ولا عند غيره فيما علمنا. والله أعلم.
(١٤٩٠) - (حديث أبى سعيد مرفوعا: " نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره ". رواه أحمد (ص ٤١٤) .
* ضعيف.
أخرجه أحمد (٣/٥٩ , ٦٨ , ٧١) وكذا البيهقى (٦/١٢٠) من طريق حماد بن أبى سليمان عن إبراهيم عن أبى سعيد الخدرى به.
وقال البيهقى: " وهو مرسل بين إبراهيم وأبى سعيد ".
وقال الهيثمى فى " المجمع " (٤/٩٧) : " إبراهيم النخعى لم يسمع من أبى سعيد فيما أحسب ".
قلت: وذكر ابن أبى حاتم فى " العلل " (١/٣٧٦/١١١٨) : " وقال أبو زرعة: الصحيح موقوف على أبى سعيد ".
وقد وصله أبو حنيفة رحمه الله عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ: ".. ومن استأجر أجيرا فليعلمه أجره ".
أخرجه البيهقى وضعفه بقوله: " كذا رواه أبو حنيفة , وكذا فى كتابى: " عن أبى هريرة " , وقيل من وجه آخر ضعيف: عن ابن مسعود ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute