للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والآخر قوله في مقدمة فتح الباري (١٧٢- منيرية) في ترجمة يحيى هذا بعد أن ذكر أنه ليس له في البخاري سوى هذا الحديث: "وله أصل عنده من غير هذا الوجه"!

كذا قال ولا أصل له من الوجه الذي أشار إليه عند البخاري ولا عند غيره فيما علمنا. والله أعلم.

(١٤٩٠) - (حديث أبى سعيد مرفوعا: " نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره ". رواه أحمد (ص ٤١٤) .

* ضعيف.

أخرجه أحمد (٣/٥٩ , ٦٨ , ٧١) وكذا البيهقى (٦/١٢٠) من طريق حماد بن أبى سليمان عن إبراهيم عن أبى سعيد الخدرى به.

وقال البيهقى: " وهو مرسل بين إبراهيم وأبى سعيد ".

وقال الهيثمى فى " المجمع " (٤/٩٧) : " إبراهيم النخعى لم يسمع من أبى سعيد فيما أحسب ".

قلت: وذكر ابن أبى حاتم فى " العلل " (١/٣٧٦/١١١٨) : " وقال أبو زرعة: الصحيح موقوف على أبى سعيد ".

وقد وصله أبو حنيفة رحمه الله عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ: ".. ومن استأجر أجيرا فليعلمه أجره ".

أخرجه البيهقى وضعفه بقوله: " كذا رواه أبو حنيفة , وكذا فى كتابى: " عن أبى هريرة " , وقيل من وجه آخر ضعيف: عن ابن مسعود ".

<<  <  ج: ص:  >  >>