للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخرجه الإمام أحمد (٢/٧٨) : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت عبد ربه بن سعيد يحدث عن نافع عن ابن عمر به.

قال شعبة: فحدثته بحديث أيوب عن نافع أنه حدث بالنخل عن النبى صلى الله عليه وسلم , والمملوك عن عمر , قال عبد ربه: لا أعلمهما جيمعا إلا عن النبى صلى الله عليه وسلم.

ثم قال مرة أخرى: فحدث عن النبى صلى الله عليه وسلم ولم يشك ".

وأخرجه ابن ماجه (٢٢١٢) : حدثنا محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر به نحوه.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين , وقد أخرجاه وأصحاب السنن وغيرهم من طرق عن نافع به دون الشطر الثانى منه.

وللشطر الأول منه طريق ثالث , عن عكرمة بن خالد المخزومى عن ابن عمر: " أن رجلا اشترى نخلا , قد أبرها صاحبها , فخاصمه إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الثمرة لصاحبها الذى أبرها , إلا أن يشترط المشترى ".

أخرجه الطحاوى (٢/٢١٠) والبيهقى (٥/٢٩٨) وأحمد (٢/٣٠) .

قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم.

وللحديث شاهد يرويه سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر , وعن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.

أخرجه ابن حبان (١١٢٧) .

(١٣١٥) - (حديث عائشة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى فى الخراج بالضمان ". رواه الخمسة وصححه الترمذى (ص ٣١٧) .

* حسن.

أخرجه أبو داود (٣٥٠٨) والنسائى (٢/٢١٥) والترمذى (ش ١/٢٤٢) وابن ماجه (٢٢٤٢) وأحمد (٦/٤٩ , ١٦١ , ٢٠٨ , ٢٣٧) , فهؤلاء هم الخمسة , ورواه أيضا الإمام الشافعى (١٢٦٦) وابن

<<  <  ج: ص:  >  >>