للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* ضعيف.

أخرجه ابن ماجه (٢٥٩٠) والبيهقى (٨/٢٨٢) وقال الحافظ فى " التلخيص " (٤/٦٩) : " إسناد ضعيف ".

قلت: وعلته جبارة وحجاج , فإنهما ضعيفان كما فى " التقريب " , وقد رواه أبو يوسف صاحب أبى حنيفة فقال: أخبرنا بعض أشياخنا عن ميمون بن مهران عن النبى صلى الله عليه وسلم أن عبدا.... هكذا مرسلا رواه البيهقى من طريق الشافعى قال: قال أبو يوسف.

[(٢٤٢٥) - (عن القاسم بن عبد الرحمن أن عليا رضى الله عنه أتاه رجل فقال: " إنى سرقت فطرده ثم عاد مرة أخرى فقال: إنى سرقت فأمر به أن يقطع " رواه الجوزجانى وفى لفظ: " لا يقطع السارق حتى يشهد على نفسه مرتين " حكاه أحمد فى رواية مهنا.]

* صحيح.

أخرجه ابن أبى شيبة (١١/٥٩/١ و٩٢/٢) والطحاوى (٢/٩٧) والبيهقى (٨/٢٧٥) من طرق عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه به , وزادوا: " وعلقها فى عنقه ".

وتابعه المسعودى عن القاسم به مختصرا , أخرجه البيهقى.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

وأما اللفظ الثانى فلم أقف على إسناده.

(٢٤٢٦) - (حديث أبى أمية المخزومى: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى بلص قد اعترف فقال: ما إخالك سرقت. قال: بلى فأعاد عليه مرتين أو

<<  <  ج: ص:  >  >>