أخرجه ابن ماجه (٢٥٩٠) والبيهقى (٨/٢٨٢) وقال الحافظ فى " التلخيص "(٤/٦٩) : " إسناد ضعيف ".
قلت: وعلته جبارة وحجاج , فإنهما ضعيفان كما فى " التقريب " , وقد رواه أبو يوسف صاحب أبى حنيفة فقال: أخبرنا بعض أشياخنا عن ميمون بن مهران عن النبى صلى الله عليه وسلم أن عبدا.... هكذا مرسلا رواه البيهقى من طريق الشافعى قال: قال أبو يوسف.
[(٢٤٢٥) - (عن القاسم بن عبد الرحمن أن عليا رضى الله عنه أتاه رجل فقال:" إنى سرقت فطرده ثم عاد مرة أخرى فقال: إنى سرقت فأمر به أن يقطع " رواه الجوزجانى وفى لفظ: " لا يقطع السارق حتى يشهد على نفسه مرتين " حكاه أحمد فى رواية مهنا.]
* صحيح.
أخرجه ابن أبى شيبة (١١/٥٩/١ و٩٢/٢) والطحاوى (٢/٩٧) والبيهقى (٨/٢٧٥) من طرق عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه به , وزادوا:" وعلقها فى عنقه ".
وتابعه المسعودى عن القاسم به مختصرا , أخرجه البيهقى.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وأما اللفظ الثانى فلم أقف على إسناده.
(٢٤٢٦) - (حديث أبى أمية المخزومى: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى بلص قد اعترف فقال: ما إخالك سرقت. قال: بلى فأعاد عليه مرتين أو