للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" ... أن تسأل ... ".

الثانية: عن أبى سلمة عنه بلفظ: " لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ (صفحتها) [١] , فإنما لها ما قدر لها ".

أخرجه البخارى (٣/٤٣٣) والنسائى فى " الكبرى " (ق ٩١/٢) .

الثالثة: عن الأعرج عنه به وزاد بعد قوله: (" صفحتها ") [٢] : " ولتنكح " أخرجه النسائى [٣] .

الرابعة: عن أبى كثير عنه بلفظ أبى سلمة إلا أنه قال: " لا تشترط المرأة طلاق أختها ... " أخرجه أحمد (٢/٣١١) .

الخامسة: عن أبى صالح عن أبى هريرة به دون قوله: " لتستفرغ ... ".

أخرجه أحمد (٢/٥١٢) .

[(١٨٩٥) - (حديث ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم: " نهى عن الشغار " متفق عليه (ص ١٧٣) .]

* صحيح.

أخرجه البخارى (٣/٤٢٣ و٤/٣٤٠) ومسلم (٤/١٣٩) وأبو داود أيضا (٢٠٧٤) والنسائى (٢/٨٥ و٨٦) والترمذى (١/٢١٠) والدارمى (٢/١٣٦) وابن ماجه (١٨٨٣) وابن أبى شيبة (٧/٦٤/٢) وابن الجارود (٧١٩ و٧٢٠) والبيهقى (٧/١٩٩) وأحمد (٢/٧ و١٩ و٣٥ و٦٢ و٩١) من طرق عن نافع عن ابن عمر به , وزاد الشيخان وغيرهما: " أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته , ليس بينهما صداق ".

وفى رواية لهما أن هذا التفسير من قول نافع.


[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] {كذا فى الأصل , والصواب: صحفتها}
[٢] {كذا فى الأصل , والصواب: صحفتها}
[٣] {وأخرجه أيضا من هذه الطريق: البخارى رقم (٦٦٠١) وأبو داود رقم (٢١٧٦) }

<<  <  ج: ص:  >  >>