للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح.

وقد صححه عبد الحق فى " الأحكام " (ق ٥٦/٢) والنووى فى " المجموع " (٣/٤٧٩) والحافظ ابن حجر فى " بلوغ المرام " , لكنهما أورداه مع الزيادة فى التسليمتين , فلا أدرى أذلك وهم منهما , أو هو من اختلاف النسخ فإن الذى فى نسختنا وغيرها من المطبوعات ليس فيها هذه الزيادة فى التسليمة الثانية , وهو الموافق لحديث ابن مسعود فى مسند الطيالسى كما تقدم , والله أعلم.

(تنبيه) : احتج المؤلف رحمه الله بالحديث على أن " الأولى أن لا يزيد: وبركاته ". وإذا عرفت ما سبق من التحقيق يتبين للمنصف أن الأولى الإتيان بهذه الزيادة , ولكن أحيانا لأنها لم ترد فى أحاديث السلام الأخرى , فثبت من ذلك أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليها ولكن تارة وتارة.

(٣٢٧) - (قول ابن عمر: " كان النبى صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة ليسمعناها ". رواه أحمد (ص ٨٧) .

* صحيح.

رواه أحمد (٢/٧٦) من طريق إبراهيم الصائغ عن ابن عمر به.

قلت: وهذا سند صحيح.

وله شاهد يرويه زرارة بن أبى أوفى قال: " سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل؟ فقالت: كان يصلى العشاء , ثم يصلى بعد ركعتين ثم ينام ... ثم توضأ فقام فصلى ثمان ركعات يقرأ فيهن بفاتحة الكتاب وما شاء من القرآن , وقالت [١] : ما شاء الله من القرآن , فلا يقعد فى شىء منهن إلا فى الثامنة فإنه يقعد فيها , فيتشهد ثم يقوم ولا يسلم , فيصلى ركعة واحدة , ثم يجلس فيتشهد ويدعو ثم يسلم تسليمة واحدة: السلام عليكم يرفع بها صوته حتى يوقظنا " الحديث.

أخرجه الإمام أحمد (٦/٢٣٦) : حدثنا يزيد قال: حدثنا بهز بن حكيم وقال مرة: أخبرنا قال: سمعت زرارة بن أوفى يقول: فذكره.


[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] {كذا فى الأصل , والصواب: قال مرة}

<<  <  ج: ص:  >  >>