للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٣٥) - (فى بعض ألفاظ حديث أم سلمة أفأنقضه للحيضة؟ قال: " لا ". رواه مسلم (ص ٤٠)

شاذ بهذا اللفظ.

ويأتى تحقيق الكلام عليه فى الذى بعده.

(١٣٦) - (حديث: قالت أم سلمة: قلت: يا رسول الله إنى امرأة أشد ضفر رأسى أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: " لا , إنما يكفيك أن تحثى على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ". رواه مسلم (ص ٤٠) .

* صحيح.

أخرجه مسلم (١/١٧٨) وكذا أبو عوانة فى صحيحه وأصحاب السنن الأربعة والدارقطنى والبيهقى وأحمد من طرق عن سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت: فذكره.

وقال الترمذى: " حسن صحيح ".

قلت: وقد تابعه سفيان الثورى عن أيوب بن موسى به.

أخرجه أحمد ومسلم عن يزيد بن هارون , ومسلم والبيهقى عن عبد الرزاق قالا: أخبرنا الثورى به.

وفى حديث عبد الرزاق: " فأنقضه للحيضة والجنابة " وأخرجه أبو عوانة من الطريقين عن الثورى دون قوله: " الحيضة ".

وتابعه أيضا روح بن القاسم: حدثنا أيوب بن موسى به , ولم يذكر " الحيضة ".

رواه مسلم.

ومن ذلك يتبين أن ذكر " الحيضة " فى الحديث شاذ لا يثبت لتفرد عبد الرزاق بها عن الثورى خلافا ليزيد بن هارون عنه ولابن عيينة وروح بن القاسم عن أيوب بن موسى فإنهم لم يذكروها كما رأيت , ولذلك قال العلامة ابن القيم فى " تهذيب السنن ":

<<  <  ج: ص:  >  >>