عن سالم به , وزاد ابن الجارود وأحمد: " وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين , فإن لم يجد نعلين ... ".
وستأتي هذه الزيادة في الكتاب (١٠٩٦) ونتكلم على إسنادها هناك.
والأخرى: عن عبد الله بن دينار عنه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس , وقال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين , وليقطعهما أسفل من الكعبين ".
أخرجه البخاري (٤/٨٨) ومسلم وأبو نعيم وابن ماجه (٢٩٣٠) والبيهقي (٥/٥٠) وأحمد (٢/٦٦) كلهم من طريق مالك , وهذا في " الموطأ " (١/٣٢٥/٩) عن عبد الله بن دينار به.
وأخرجه الطيالسي (١٨٨٣) وأحمد (٢/٤٧ و٧٤ و٨١ و١٣٩) من حديث شعبة عن عبد الله بن دينار به.
ثم أخرجه أحمد (٢/٧٣ و١١١) من طريقين آخرين عن ابن دينار به.
وأخرجه الدارقطني (٢٥٩) من طرق عن سفيان عن عمرو عن ابن عمر به , وزاد: قال: وقال عمرو: انظروا أيهما كان قبل؟ حديث ابن عمر أو حديث ابن عباس؟.
قلت: عمرو هو ابن دينار , وهو يرويه عن ابن عباس أيضا وليس فيه قطع النعلين أسفل من الكعبين , ولذلك أمر عمرو بالنظر في أيهما كان قبل.
ولا شك أن حديث ابن عمر كان قبل حديث ابن عباس , لما سبق تحقيقه أن هذا الحديث خطب به عليه السلام في مسجد المدينة قبل خروجه إلى الحج , وأما حديث ابن عباس , فإنما خطب به صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وهو في عرفات , وهو الحديث المذكور في الكتاب عقب هذا.
(١٠١٣) - (لحديث ابن عباس: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب