للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومما يؤكد ما ذكرته أننا قدمنا من رواية أيوب عن نافع في قصة الثياب أن الرجل نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب في المسجد , وقد أخرج البيهقي أيضا (٥/٢٦) من الرواية ذاتها عن نافع عن ابن عمر قال: " نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال: من أين تأمرنا أن نهل يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكر حديث المواقيت ".

فثبت يقينا أن القصة واحدة , والسائل واحد , وأن ذلك وقع في المسجد النبوي قبل خروجه صلى الله عليه وسلم إلى الحج.

وفي رواية لأحمد (٢/٢٢) من طريق محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ينهى النساء في الإحرام عن القفاز والنقاب , وما مس الورس والزعفران من الثياب ".

وأخرجه البخاري (١/٤٦١) وغيره من طرق أخرى عن نافع به.

وفي أخرى له (٢/٣١) من طريق جرير بن حازم: ثنا نافع قال: وجد ابن عمر القر , وهو محرم , فقال: ألق علي ثوبا , فألقيت عليه برنسا , فأخره , وقال: تلقي علي ثوبا قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسه المحرم! ؟.

قلت: وإسناده صحيح.

ثم أخرجه هو (٢/٥٧ و١٤١) وأبو داود (١٨٢٨) من طريقين آخرين عن نافع به نحوه.

وللحديث طريقان آخران عن ابن عمر رضي الله عنه.

أحدهما: عن سالم بن عبد الله عنه , وسياق الكتاب له.

أخرجه البخاري (١/١٠٤ و٤٦٢ و٤/٧٧) ومسلم وأبو داود (١٨٢٣) والنسائي والطحاوي وابن الجارود (٤١٦) والدارقطني والبيهقي والطيالسي (١٨٠٦) وأحمد (٢/٨ و٣٤) وأبو نعيم في " المستخرج " من طرق عن الزهري

<<  <  ج: ص:  >  >>