قلت: فقد صح هذا عن عمر رضي الله عنه , وفي " التلخيص " عقب أثر جابر: وقال البيهقي: هذا الأثر ليس بالقوي , وقد صح عن عمر أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب , وساقه عنه في " الخلافيات " بإسناد صحيح.
(١٩٣) - (قوله صلى الله عليه وسلم:" لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض " رواه أبو داود , ص ٥٧.
* ضعيف.
رواه أبو داود (٢٣٢) والبيهقي (٢/٤٤٢ ـ ٤٤٣) من طريق الأفلت بن خليفة قال: حدثتني جسرة بنت دجاجة قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: " جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد , فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد , ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا , رجاء أن تنزل فيهم رخصة , فخرج إليهم بعد فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب " , وزاد البيهقي:" إلا لمحمد وآل محمد " , وقال: وقال البخاري: وعند جسرة عجائب , قال البيهقي: وهذا إن صح فمحمول في الجنب على المكث فيه دون العبور بدليل الكتاب. يعني قوله تعالى: * (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) * , ثم روى في تفسيرها عن ابن عباس قال: لا تدخل المسجد وأنت جنب إلا أن يكون طريقك فيه , ولا تجلس , لكن فيه أبو جعفر الرازي وهو ضعيف ومع ضعفه فإنه مخالف لسبب نزول الآية , فقد قال علي رضي الله عنه: أنزلت هذه