١٠/٢) : حدثنا سوار (يعنى ابن مصعب) عن عمارة عن على بن أبى طالب مرفوعا.
قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا.
وقال ابن عبد الهادى فى " التنقيح "(٣/١٩٢) : " هذا إسناد ساقط , وسوار متروك الحديث ".
قلت: وقد روى عن فضالة بن عبيد موقوفا عليه , وقد ذكرته تحت الحديث المتقدم.
وفى معناه ما روى عن أنس , من طريق يحيى بن أبى يحيى الهنائى قال:" سألت أنس بن مالك: الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدى له؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أقرض أحدكم قرضا , فأهدى له , أو حمله على الدابة , فلا يركبها ولا يقبله , إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك ".
وإسناده ضعيف كما يأتى بيانه بعد حديث.
(١٣٩٩) - (حديث: " أنه استسلف بكرا ورد خيرا منه , وقال: خيركم أحسنكم قضاء ". متفق عليه (ص ٣٤٩) .
* صحيح.
وتقدم برقم (١٣٧١) , وعزوه للمتفق عليه وهم كما سبق التنبيه عليه هناك.
(١٤٠٠) - (حديث أنس مرفوعا: " إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك " رواه ابن ماجه.
* ضعيف.
أخرجه ابن ماجه (٢٤٣٢) والبيهقى (٥/٣٥٠) وابن الجوزى فى " التحقيق " (٣/٢٦/٢ ـ ٢٧) عن إسماعيل بن عياش: حدثنى عتبة بن حميد