للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا الحديث , وعبد الملك ثقة مأمون عند أهل الحديث , لا نعلم أحدا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث , وقد روى وكيع عن شعبة عن عبد الملك هذا الحديث.

وروى عن ابن المبارك عن سفيان الثورى قال: عبد الملك بن أبى سليمان ميزان.

يعنى: فى العلم.

والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن الرجل أحق بشفعته , وإن كان غائبا , فإذا قدم فله الشفعة , وإن تطاول ذلك ".

(١٥٤١) - (حديث جابر: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فى كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط " الحديث , رواه مسلم.

* صحيح.

وتقدم لفظه بتمامه مع تخريجه تحت الحديث (١٥٣٢) .

(١٥٤٢) - (حديث ابن عمر: " الشفعة كحل العقال " رواه ابن ماجه. وفى لفظ: " الشعفة كنشط العقال , إن قيدت ثبتت , وإن تركت فاللوم على من تركها " (ص ٤٤٤) .

* ضعيف جدا.

أخرجه ابن ماجه (٢٥٠٠) وابن عدى (ق ٢٩٧/٢) والبيهقى (٦/١٠٨) من طريق محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن البيلمانى عن أبيه عنه.

وقال البيهقى ـ وزاد فى أوله: " لا شفعة لصبى , ولا لغائب , وإذا سبق الشريك شريكه بالشفعة فلا شفعة " ـ: " محمد بن الحارث البصرى متروك , ومحمد بن عبد الرحمن البيلمانى ضعيف , ضعفهما يحيى بن معين وغيره من أئمة أهل الحديث ".

وقال ابن أبى حاتم فى " العلل " (١/٤٧٩) عن أبى زرعة: " هذا حديث منكر , لا أعلم أحدا قال بهذا , الغائب له شفعته , والصبى حتى يكبر ".

وقال الحافظ فى " التلخيص " (٣/٥٦) بعد أن عزاه لابن ماجه والبزار: " وإسناده ضعيف جدا.

وقال ابن حبان: لا أصل له.

وقال البيهقى: ليس بثابت ".

<<  <  ج: ص:  >  >>