للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الإمام أحمد: شيخ ضعيف , روى عن داود مناكير.

قلت: وهذا الحديث من (مناكير) [١] كما قال الذهبى فى " الميزان ".

وإنما صح موقوفا على ابن عباس قال: " إذا حرم امرأته ليس بشىء , وقال: (لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة) ".

أخرجه البخارى (٣/٤٦٢) ومسلم (٤/١٨٤) والبيهقى (١٠/٣٥٠) ولفظهما: " إذا حرم الرجل عليه امرأته فهى يمين يكفرها , وقال: لقد كان ... ".

[(٢٥٧٥) - (حديث ثابت بن الضحاك مرفوعا: " من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال " رواه الجماعة إلا أبا داود.]

* صحيح.

أخرجه البخارى (١/٣٤٣ و٤/١٢٤ و٢٦٤) ومسلم (١/٧٣) وأبو داود أيضا (٣٢٥٧) خلافا لما فى الكتاب ـ والنسائى (٢/١٣٩) والترمذى (١/٢٩١) وابن ماجه (٢٠٩٨) وابن الجارود (٩٢٤) والبيهقى (١٠/٣٠) وأحمد (٤/٣٣) عن طريق أبى قلابة عنه , وصرح بالتحديث عنه عند الشيخين وغيرهما , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".

[(٢٥٧٦) - (عن بريد مرفوعا: " من قال: هو برىء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال , وإن كان صادقا فهو لم يعد إلى الإسلام سالما " رواه أحمد والنسائى وابن ماجه.]

* صحيح.

أخرجه أحمد (٥/٣٣٥ و٣٥٦) والنسائى (٢/١٤٠) وابن ماجه (٢١٠٠) وكذا أبو داود (٣٢٥٨) من طريق أحمد والحاكم (٤/٢٩٨) وعنه البيهقى (١٠/٣٠) من طريق الحسين بن واقد ثنا عبد الله بن


[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: مناكيره}

<<  <  ج: ص:  >  >>