(١٩١) - (لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: " افعلى ما يفعل الحاج غير أنه لا تطوفى بالبيت حتى تطهرى ". متفق عليه (ص ٥٧) .
* صحيح.
رواه البخارى (١/٨٣ , ٨٥ , ٤١٦ , ٤/٢١ , ٢٤) ومسلم (٤/٣٠) وأبو داود (١٧٨٢) والنسائى (١/٥٥ , ٢/١٧) والترمذى (١/١٧٧) والدارمى (٢/٤٤) وابن ماجه (٢٩٦٣) والطيالسى (١٤١٣ , ١٥٠٧) وأحمد (٦/٣٩ , ١٣٧ , ٢١٩ ,٢٧٣) من طريق القاسم عنها.
وفى رواية لمسلم: " تغتسلى " بدل " تطهرى " , وهى مفسرة للأخرى.
وله شاهد من حديث ابن عباس عند أبى داود (١٧٤٤) والترمذى واستغربه لأن فيه خصيفا وهو سىء الحفظ.
وله شاهد آخر من حديث جابر فى قصة عائشة قال: " فأمرها النبى صلى الله عليه وسلم أن تنسك المناسك كلها غير أن لا تطوف ولا تصلى حتى تطهر ".
أخرجه البخارى فى أول " كتاب التمنى ".
(١٩٢) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن " رواه الترمذي وأبو داود) , ص ٥٧.
* ضعيف.
وقد روي من حديث ابن عمر وجابر. أما حديث ابن عمر , فله طرق عن موسى بن عقبة عن نافع عنه.
الأولى: عن إسماعيل بن عياش ثنا موسى بن عقبة به.
أخرجه الترمذي (١/٢٣٦) وابن ماجه (٥٩٥) وأبو الحسن القطان في