للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم قال: يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها , ثم يمسك " الحديث. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائى (ص ٢٠٩) .

* صحيح.

وتمامه: " ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش قال: أو سدادا من عيش , ورجل أصابته فاقه حتى يقول ثلاثة من ذوى الحجا من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة , حتى يصيب قواما من عيش , أو قال: سدادا من عيش , فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا ".

أخرجه مسلم (٣/٩٧ ـ ٩٨) وأبو داود (١٦٤٠) والنسائى (١/٣٦٠ ـ ٣٦٣) والدارمى (١/٣٩٦) وابن أبى شيبة فى " المصنف " (٤/٥٨) وأبو عبيد فى " الأموال " (١٧٢٠) وابن الجارود (٣٦٧) والبيهقى (٥/٢١ , ٢٣) وأحمد (٣/٤٧٧ , ٥/٦٠) من طرق عن هارون بن رياب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة به.

وفى رواية لأبى عبيد (١٧٢١) من طريق الأوزاعى عن هارون بن رياب عن أبى بكر ـ وهو كنانة بن نعيم ـ قال: " كنت عند قبيصة بن المخارق , فأتاه نفر من قومه يسألونه فى نكاح صاحب لهم , فلم يعطهم شيئا , فلما ذهبوا , قلت: أتاك نفر من قومك يسألونك فى نكاح صاحب لهم , فلم تعطهم شيئا , وأنت سيد قومك؟ فقال: إن صاحبهم لو كان فعل كذا وكذا ـ لشىء قد ذكره ـ كان خيراً له من أن يسأل الناس , إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ". فذكر الحديث.

قلت: ورجاله ثقات غير محمد بن كثير وهو الصنعانى أبو يوسف وهو صدوق كثير الغلط.

(٨٦٩) - (حديث: " الحج والعمرة من سبيل الله " رواه أحمد (ص ٢٠٩) .


(١) الأصل (في) والتصحيح من "المسند" وغره.

<<  <  ج: ص:  >  >>