للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٢٤) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ". رواه أبو داود (ص ٣٧) .

* ضعيف.

فى سنده جسرة بنت دجاجة.

قال البخارى: " عندها عجائب ".

وقد ضعف الحديث جماعة منهم البيهقى وابن حزم وعبد الحق الأشبيلى. بل قال ابن حزم إنه باطل. وقد فصلت القول فى ذلك فى " ضعيف السنن " (رقم ٣٢) .

[باب ما يوجب الغسل]

(١٢٥) - (قال صلى الله عليه وسلم: " إذا فضخت الماء فاغتسل ". رواه أبو داود (ص ٣٨) .

* صحيح.

وهو من حديث على رضى الله عنه قال: كنت رجلا مذاء , فجعلت اغتسل حتى تشقق ظهرى , فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم , أو ذكر له , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تفعل , إذا رأيت المذى فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة , فإذا فضخت الماء فاغتسل ".

رواه أبو داود والنسائى أيضا والطيالسى والطحاوى وأحمد من طريق حصين بن قبيصة عن على , وإسناده صحيح وصححه ابن خزيمة وابن حبان (٢٤١) والنووى , وهو فى الصحيحين وغيرهما من طرق أخرى عن على دون قوله: " فاذا فضخت ... ". وقد مضى (١٠٨) .

وفى رواية بلفظ: " إذا حذفت فاغتسل من الجنابة ... وإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل ".

أخرجه أحمد بسند حسن أو صحيح.

(١٢٦) - (قال صلى الله عليه وسلم - لما سئل هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ -: " نعم إذا رأت الماء ". رواه النسائى بمعناه (ص ٣٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>