(١٢٤) - (قوله صلى الله عليه وسلم:" لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ". رواه أبو داود (ص ٣٧) .
* ضعيف.
فى سنده جسرة بنت دجاجة.
قال البخارى:" عندها عجائب ".
وقد ضعف الحديث جماعة منهم البيهقى وابن حزم وعبد الحق الأشبيلى. بل قال ابن حزم إنه باطل. وقد فصلت القول فى ذلك فى " ضعيف السنن "(رقم ٣٢) .
[باب ما يوجب الغسل]
(١٢٥) - (قال صلى الله عليه وسلم:" إذا فضخت الماء فاغتسل ". رواه أبو داود (ص ٣٨) .
* صحيح.
وهو من حديث على رضى الله عنه قال: كنت رجلا مذاء , فجعلت اغتسل حتى تشقق ظهرى , فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم , أو ذكر له , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا تفعل , إذا رأيت المذى فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة , فإذا فضخت الماء فاغتسل ".
رواه أبو داود والنسائى أيضا والطيالسى والطحاوى وأحمد من طريق حصين بن قبيصة عن على , وإسناده صحيح وصححه ابن خزيمة وابن حبان (٢٤١) والنووى , وهو فى الصحيحين وغيرهما من طرق أخرى عن على دون قوله:" فاذا فضخت ... ". وقد مضى (١٠٨) .
وفى رواية بلفظ:" إذا حذفت فاغتسل من الجنابة ... وإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل ".
أخرجه أحمد بسند حسن أو صحيح.
(١٢٦) - (قال صلى الله عليه وسلم - لما سئل هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ -: " نعم إذا رأت الماء ". رواه النسائى بمعناه (ص ٣٨) .