" لا أعلمه يتصل من وجه صحيح , وهو حديث مشهور معلوم عند أهل السير , وابن شهاب إمام أهلها , وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده إن شاء الله ".
ثم روى مالك عن ابن شهاب أنه قال: " كان بين إسلام صفوان , وبين إسلام امرأته نحو من شهر ".
وأخرجه البيهقى (٧/١٨٦ ـ ١٨٧) من طريق مالك , وزاد: " وبهذا الإسناد عن ابن شهاب قال: " لم يبلغنى أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله , وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها , إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضى عدتها , وأنه لم يبلغنا أن امرأة فرق بينها وبين زوجها إذا قدم وهى فى عدتها ".
وروى البخارى (٣/٤٦٨) والبيهقى (٧/١٨٧) عن ابن جريج: وقال عطاء عن ابن عباس: " كان المشركون على منزلتين من النبى صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وكانوا مشركى أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه , ومشركى أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه , وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر , فإذا طهرت حل لها النكاح , فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه , وإن هاجر عبد منهم أو أمة , فهما حران ولهما ما للمهاجرين ".
وقد أعل هذا الإسناد بأن عطاء المذكور فيه هو الخراسانى , وأن ابن جريج لم يسمع منه , وعطاء الخراسانى لم يسمع ابن عباس , وأجاب عنه الحافظ بما حاصله أنه يجوز أن يكون عطاء هذا هو ابن أبى رباح , فراجع كلامه فى ذلك فى " الفتح " (٩/٣٦٨) .
(١٩٢٠) - (قال ابن شبرمة: " كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة