[فصل]
[(٢٢٣٦) - (حديث من قول عمر وعلى: " من مات من حد أو قصاص لا دية له , الحد (١) قتله " رواه سعيد بمعناه.]
* ضعيف.
أخرجه البيهقى (٨/٦٨) معلقا من طريق مطر عن عطاء عن عبيد بن عمير عنهما بلفظ: " فى الذى يموت فى القصاص لا دية له ".
قلت: وهذا إسناد ضعيف , مطر هو ابن طهمان الوراق , قال الحافظ: " صدوق كثير الخطأ , وحديثه عن عطاء ضعيف ".
قلت: وهذا من روايته عنه.
ثم أخرجه البيهقى من طريق الحجاج بن أرطاة عن أبى يحيى عن على وحده قال: " من مات فى حد , فإنما قتله الحد , فلا عقل له , مات فى حد من حدود الله ".
قلت: وهذا ضعيف أيضا , الحجاج مدلس قد عنعنه , وأبو يحيى لم أعرفه.
ويحتمل أنه أبو يحيى القتات فإنه كوفى كالحجاج , فإن يكن هو , فهو ضعيف , ولم يسمع من على رضى الله عنه.
(١) الأصل (الحق) والتصويب من "الرافعي" و"البيهقي"
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute