[(٢٢٤٦) - (وفى كتاب عمرو بن حزم:" وعلى أهل الذهب ألف دينار ".]
أخرجه النسائى (٢/٢٥٢) والدارمى (٢/١٩٢) بإسناد ضعيف , سبق الكلام عليه فى الحديث (٢٢١٢) .
[(٢٢٤٧) - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:" أن عمر قام خطيبا فقال: إن الإبل قد غلت , قال: فقوم على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنى عشر ألفا وعلى أهل البقر مائتى بقرة وعلى أهل الشاة ألفى شاة وعلى أهل الحلل مائتى حلة " رواه أبو داود.]
* حسن.
أخرجه أبو داود (٤٥٤٢) وعنه البيهقى (٨/٧٧) من طريق حسين المعلم عن عمرو ابن شعيب به.
زاد فى أوله:" كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم , ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين , قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رحمه الله , فقام خطيبا فقال ... " فذكره , وزاد:" قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية ".
[(٢٢٤٨) - (حديث:" فى النفس المؤمنة مائة من الإبل ".]
* صحيح.
وقد مضى برقم (٢٢٤٣) , وهو عند البيهقى (٨/١٠٠) بزيادة " المؤمنة " وأخرج الشافعى (١٤٥٧) وعنه البيهقى (٨/٧٦) عن ابن شهاب ومكحول وعطاء قالوا: " أدركنا الناس على أن دية الحر المسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل , فقوم عمر بن الخطاب رضى الله عنه تلك الدية على أهل القرى ألف