فى أول " الجهاد " (٢/١٩٨) , وله لفظ آخر ذكرته فى أول " الحج " (٩٨١) .
[(١١٨٦) - (عن ابن عمر قال: " عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزنى " متفق عليه (ص ٢٨٣) . وفى لفظ: " وعرضت عليه يوم الخندق فأجازنى ".]
* صحيح.
أخرجه البخارى (٢/١٥٨ و٣/٩٣) ومسلم (٦/٣٠) وكذا أبو داود (٤٤٠٦) والترمذى (١/٣١٩) وابن ماجه (٢٥٤٣) والطحاوى فى " شرح معانى الآثار " (٢/١٢٥) وأحمد (٢/١٧) من طرق عن عبيد الله عن نافع عنه به.
بتمامه , وقول المصنف " وفى لفظ " يوهم أن هذا اللفظ ليس هو تمام اللفظ الأول , وليس كذلك , كما يوهم أنه بهذا اللفظ عند الشيخين , وليس كذلك أيضا فإنما هو لفظ ابن ماجه والطحاوى , وزاد هذا بعد قوله: " فلم يجزنى " و" فأجازنى ": " فى المقاتلة ".
ولفظ الشيخين والسياق لمسلم: " عرضنى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فى القتال , وأنا ابن أربع عشرة سنة , فلم يجزنى , وعرضنى يوم الخندق , وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازنى.
قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة , فحدثته هذا الحديث , فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير , فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة , ومن كان دون ذلك فاجعلوه فى العيال ".
(١١٨٧) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا استنفرتكم فانفروا " متفق عليه (ص ٢٨٤) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (٢/١٩٨) و٢٠٨ و٢٦٧ و٣٠١) ومسلم (٦/٢٨) وأبو داود (٢٤٨٠) والنسائى (٢/١٨٣) والترمذى (١/٣٠١) والدارمى (٢/٢٣٩) وابن الجارود (١٠٣٠) وأحمد (٢٢٦ و١/٢٦٦ و٣١٥ ـ ٣١٦ و٣٤٤) والطبرانى فى " الكبير " (٣/١٠٣/٢) من طريق منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: " لا هجرة بعد الفتح , ولكن جهاد ونية , وإذا استنفرتم فانفروا ".