للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له البيع ".

وقال: " حديث حسن صحيح ".

الثانية: عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر بلفظ: " كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار ".

أخرجه البخاري (٢ / ١٩) ومسلم (٥ / ١٠) والنسائي (٢ / ٢١٤) والبيهقي (٥ / ٢٦٩)

الثالثة: عن سالم قال: قال ابن عمر: " كنا إذا تبايعنا كل واحد منا بالخيار ما لم يتفرق المتبايعان قال: فتبايعت أنا وعثمان فبعته مالي في الوادي بمال له بخيبر قال: فلما بعته طفقت أنكص القهقري خشية أن يرادني عثمان البيع قبل أن أفارقه ".

أخرجه الدارقطني (٢٩١) بسند صحيح والبيهقي (٥ / ٢٧١) وعلقه البخاري (٢ / ٢٠) بصيغة الجزم.

(١٣١١) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفعا وفيه: " ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله " رواه النسائى والأثرم والترمذى وحسنه (ص ٣١٧) .

* حسن.

أخرجه النسائى (٢/٢١٤) والترمذى (١/٢٣٦) وكذا أبو داود (٣٤٥٦) وابن الجارود (٦٢٠) والدارقطنى (٣١٠) والبيهقى (٥/٢٧١) وأحمد (٢/١٨٣) من طرق عن عمرو بن شعيب به.

وقال الترمذى: " حديث حسن ".

قلت: وهو كما قال , فقد استقر رأى جماهير المحدثين على الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده , بعد خلاف قديم فيه.

وقد قال

<<  <  ج: ص:  >  >>