فيها خرز معلقة بذهب) ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: لا حتى تميز بينه وبينه , فقال: إنما أردت الحجارة , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: لا حتى تميز بينهما , قال: فرده حتى ميز بينهما ".
هكذا أخرجه أبو داود (٣٣٥١) والطحاوى (٢/٢٣٦) والدارقطنى (ص ٢٨٩ ـ ٢٩٠) والبيهقى (٥/٢٩٣) من طرق عن عبد الله بن المبارك عن سعيد بن يزيد: حدثنى خالد بن أبى عمران عن حنش به.
ومن هذا الوجه رواه مسلم أيضا (٥/٤٦) ولكنه لم يسق لفظه , بل أحال به على لفظ آخر , ساقه من طريق الليث عن أبى شجاع سعيد بن يزيد به , ونصه: قال: " اشتريت يوم خيبر قلادة باثنى عشر دينار , فيها ذهب , وخرز , ففصلتها , فوجدت فيها أكثر من اثنى عشر دينارا , فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال: " لا تباع حتى تفصل ".
وهو رواية لأبى داود (٣٣٥٢) والنسائى (٢/٢٢٣) والترمذى (١/٢٣٧) والطحاوى والبيهقى (٥/٢٩١) وأحمد (٦/٢١) .
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
الثانية: عن على بن رباح اللخمى قال: سمعت فضالة بن عبيد الأنصارى يقول: " أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم , وهو بخيبر , بقلادة فيها خرز , وذهب من المغانم تباع , فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب.... ".
أخرجه مسلم (٥/٤٦) وابن الجارود (٦٥٤) والطحاوى (٢/٢٣٧) وفى " المشكل " (٤/٢٤٣ ـ ٢٤٤) والدارقطنى (٢٩٠) والبيهقى (٥/٢٩٢) .
[(١٣٥٧) - (حديث: " فإذا اختلفت هذه الأصناف , فبيعوا كيف شئتم يدا بيد ".]
* صحيح.
ومضى برقم (١٣٤٦) .