لكننا نرى أن صوم الدهر لا يشرع , ولو لم يكن فيها أيام العيد المنهى عن صيامها لقوله صلى الله عليه وسلم:" لا صام ولا أفطر ".
رواه مسلم وغيره كما تقدم فى الحديث (٩٥٢) . وراجع لهذا " السراج الوهاج "(١/٣٨٧ ـ ٣٨٨) .
ومن الغريب أن المؤلف رحمه الله لم يتعرض لصوم الدهر بذكر البتة , وإن كان صنيعه يشعر بجوازه عنده لأنه ذكر ما يكره وما يحرم من الصوم ولم يذكر فيه صوم الدهر. واختار ابن قدامة رحمه الله أنه مكروه فراجع كتابه " المغنى "(٣/١٦٧) .
(٩٥٩) - (حديث أبى هريرة مرفوعا:" لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوماً بعده ". متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (٤/٢٠٣ فتح البارى) ومسلم (٣/١٥٤) وأبو داود (٢٤٢٠) والترمذى (١/١٤٣) وابن أبى شيبة (٢/١٦٠/١) وعنه ابن ماجه (١٧٧٣) وابن خزيمة (٢١٥٨) والبيهقى (٤/٣٠٢) وأحمد (٢/٤٩٥) من طريق الأعمش عن أبى صالح عنه به مع اختلاف يسير وليس عند أحد منهم النون المشددة فى " لا يصوم " , اللهم إلا فى رواية الكشميهنى للبخارى.
وله طرق أخرى كثيرة عن أبى هريرة عند الطحاوى (١/٣٣٩) وابن أبى شيبة (٢/١٦٠/٢) والطيالسى (٢٥٩٥) وأحمد (٢/٤٢٢ و٤٥٨ و٥٢٦) , وكلها فى المعنى واحد , إلا ما رواه معاوية بن صالح عن أبى بشر عن عامر بن لدين الأشعرى عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن يوم الجمعة يوم عيد , فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم , إلا أن تصوموا
قبله أو بعده ".
أخرجه الطحاوى وابن خزيمة (٢١٦١) والحاكم (١/٤٣٧) وأحمد