للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجملة القول أن الحديث بهذه الطرق والشواهد صحيح بلا ريب.

[(٢٠٢٧) - (قال ابن عباس: " لا تضاجعها فى فراشك ".]

أخرجه ابن أبى حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس (واهجروهن فى المضاجع) قال: فذكره. كما فى " الدر المنثور " (٢/١٥٥) .

وروى عن ابن عباس خلافه , فأخرج ابن جرير فى تفسيره (٥/٤١) : حدثنى محمد بن سعد قال: حدثنى أبى قال: حدثنى عمى قال: حدثنى أبى عن أبيه عن ابن عباس: " (واهجروهن فى المضاجع) يعنى بالهجران أن يكون الرجل وامرأته على فراش واحد لا يجامعها ".

وهذا إسناد ضعيف.

ومن طريق شريك عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عنه قال: " لا يجامعها ".

وفى معناه ما روى حماد عن على بن زيد عن أبى حرة الرقاشى عن عمه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن فى المضاجع.

قال حماد يعنى النكاح ".

أخرجه أبو داود (٢١٤٥) والبيهقى (٧/٣٠٣) وأحمد (٥/٧٢ ـ ٧٣) لكن ليس عنده " قال حماد....".

[(٢٠٢٨) - (حديث: " هجر النبى صلى الله عليه وسلم نساءه فلم يدخل عليهن شهرا " متفق عليه]

* صحيح.

أخرجه البخارى (١/٤٧٦ , ٣/٤٤٧) ومسلم (٣/١٢٦) وكذا أحمد (٦/٣١٥) من حديث أم سلمة رضى الله عنها:

<<  <  ج: ص:  >  >>