للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقتلوا راعى رسول الله مؤمنا , فبعث فى آثارهم , فأخذوا , فقطع أيديهم وأرجلهم , وسمل أعينهم , قال: ونزل فيهم آية المحاربة , وهم الذين أخبر عنهم أنس بن مالك الحجاج حين سأله ".

[(٢٤٤٢) - (وقال أنس: " نزلت فى العرنيين الذين استاقوا إبل الصدقة وارتدوا ".]

* صحيح.

وهو متفق عليه من طرق عن أنس , وقد ذكرت لفظه بتمامه فى " الطهارة " رقم (١٧٧) .

[(٢٤٤٣) - (روى الشافعى بإسناده عن ابن عباس: " إذا قتلوا وأخذوا المال: قتلوا وصلبوا. وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال. قتلوا ولم يصلبوا. وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا: قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف , وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا: نفوا من الأرض ".]

* ضعيف جدا.

وسبق إسناده قريبا (٢٤٤٠) .

[(٢٤٤٤) - (روى أبو داود بإسناده عن ابن عباس قال: " وادع رسول الله أبا برزة الأسلمى فجاء ناس يريدون الإسلام فقطع عليهم أصحابه فنزل جبريل عليه السلام بالحد فيهم أن من قتل وأخذ المال قتل وصلب , ومن قتل ولم يأخذ المال قتل. ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ".]

* لم أقف عليه. لا فى أبى داود ولا فى غيره وليس له ذكر فى " الدر " ولا فى غيره [١] .

[(٢٤٤٥) - (قال ابن عباس: " نفيهم إذا هربوا أن يطلبوا حتى يؤخذوا فتقام عليهم الحدود ".]

* لم أره بهذا اللفظ.

ومعناه فى حديثه المتقدم تحت رقم (٢٤٤٢) .


[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] قال صاحب التكميل ص / ١٨٢:
وقفت عليه , رواه أبو يوسف القاضى فى كتاب " الخراج ": (ص ١٠٨ , ط. بولاق) قال القاضى أبو يوسف: (إذا قتل ولم يأخذ المال قتل , وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف حدثنا بذلك الحجاج بن أرطاة عن عطية العوفى عن ابن عباس) انتهى.
قلت: وهذا إسناد ضعيف.
قال فى " التلخيص " (٤ / ٧٢) : (رواه أحمد بن حنبل فى " تفسيره ") .
تنبيه: تابع المصنف صاحب " الشرح الكبير " فى عزوه لأبى داود وأما شيخه الموفق ابن قدامة فقد ساقه دون عزو , ثم قال فى " المغنى ": (٨ / ٢٩٠) : (وقيل: إنه رواه أبو داود) .

<<  <  ج: ص:  >  >>