للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والدارقطنى (ص ٢٥٦) والبيهقى (٥/٣٢) من طرق عن عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه عن خارجه بن زيد بن ثابت عن أبيه به.

وقال الترمذى: " هذا حديث حسن غريب ".

قلت: وهذا سند حسن , فإن عبد الرحمن بن أبى الزناد وإن تكلم فيه فإنما ذلك لضعف فى حفظه لا لتهمة فى نفسه , وليس ضعفه شديدا , فهو حسن الحديث لاسيما فى الشواهد , ومن شواهد حديثه هذا:

ما أخرجه الدارقطنى والحاكم (١/٤٤٧) والبيهقى عن يعقوب بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس قال: اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لبس ثيابه , فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين , ثم قعد على بعيره , فلما استوى به على البيداء أخرج [١] بالحج.

وقال الحاكم: " صحيح الإسناد فإن يعقوب بن عطاء بن أبى رباح ممن جمع أئمة الإسلام حديثه ". ووافقه الذهبى مع أن يعقوب بن عطاء أورده فى " الميزان " وحكى تضعيفه عن أحمد وغيره ولم يذكر أحدا وثقه! فأنى له الصحة؟ !

ولذلك قال البيهقى عقبه: " يعقوب بن عطاء غير قوى ".

وقال الحافظ فى " التلخيص " (ص ٢٠٨) : " ضعيف " وكذا قال فى " التقريب ".

ومن شواهده أيضا: قول ابن عمر: " إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة ".

رواه الدارقطنى والحاكم وقال: " صحيح على شرط الشيخين " , ووافقه الذهبى.

وإنما هو صحيح فقط فإن فيه سهل بن يوسف ولم يرو له الشيخان.

وهذا وإن كان موقوفا فإن قوله " من السنة " إنما يعنى سنته صلى الله عليه وسلم كما هو مقرر فى علم أصول الفقه , ولهذا فالحديث بهذين الشاهدين صحيح إن شاء الله تعالى.

(١٥٠) - (" كان ابن عمر لا يقدم مكة إلا بات بذى طوى حتى يصبح ويغتسل ويدخل نهارا , ويذكر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه فعله ".


[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
(١) {كذا فى الأصل , والصواب: أحرم}

<<  <  ج: ص:  >  >>