للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* ضعيف.

وهو لفظ لأبى داود , والآخر باللفظ المذكور فى الكتاب قبله , وسبق هناك تخريجه وبيان أن علته الإرسال.

[(٢٦٥٩) - (حديث أبى هريرة: " أن رجلين تداعيا عينا لم يكن لواحد منهما بينة فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين أحبا أم كرها " رواه أبو داود.]

* صحيح.

أخرجه أبو داود وغيره من طريق قتادة بإسناده عن أبى هريرة , وقد اختلف عليه فى إسناده ومتنه كما سبق بيانه قبل حديثين , لكنه بهذا اللفظ صحيح لأن له شاهدين مرسلين وآخر موصولا عن أبى هريرة أيضا بنحوه سبق ذكرهما هناك , وأحد الشاهدين هو الآتى بعد هذا.

[(٢٦٦٠) - (روى الشافعى عن ابن المسيب: " أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أمر فجاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة فأسهم النبى صلى الله عليه وسلم بينهما ".]

* صحيح.

أخرجه البيهقى (١٠/٢٥٩) من طريق ابن أبى مريم حدثنا الليث عن بكير بن عبد الله أنه سمع سعيد بن المسيب به.

قلت: وإسناده مرسل صحيح.

وقال عقبه: " أخرجه أبو داود فى " المراسيل " عن قتيبة عن الليث.

ولهذا شاهد آخر من وجه آخر ".

ثم ساق من طريق ابن لهيعة عن أبى الأسود عن عروة وسليمان بن يسار: " أن رجلين ... "! الحديث.

قلت: وفى معناه قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما عليها ".

وسنده صحيح كما تقدم بيانه قبل ثلاثة أحاديث (٢٦٥٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>