وهو لفظ لأبى داود , والآخر باللفظ المذكور فى الكتاب قبله , وسبق هناك تخريجه وبيان أن علته الإرسال.
[(٢٦٥٩) - (حديث أبى هريرة:" أن رجلين تداعيا عينا لم يكن لواحد منهما بينة فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين أحبا أم كرها " رواه أبو داود.]
* صحيح.
أخرجه أبو داود وغيره من طريق قتادة بإسناده عن أبى هريرة , وقد اختلف عليه فى إسناده ومتنه كما سبق بيانه قبل حديثين , لكنه بهذا اللفظ صحيح لأن له شاهدين مرسلين وآخر موصولا عن أبى هريرة أيضا بنحوه سبق ذكرهما هناك , وأحد الشاهدين هو الآتى بعد هذا.
[(٢٦٦٠) - (روى الشافعى عن ابن المسيب:" أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أمر فجاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة فأسهم النبى صلى الله عليه وسلم بينهما ".]
* صحيح.
أخرجه البيهقى (١٠/٢٥٩) من طريق ابن أبى مريم حدثنا الليث عن بكير بن عبد الله أنه سمع سعيد بن المسيب به.
قلت: وإسناده مرسل صحيح.
وقال عقبه:" أخرجه أبو داود فى " المراسيل " عن قتيبة عن الليث.
ولهذا شاهد آخر من وجه آخر ".
ثم ساق من طريق ابن لهيعة عن أبى الأسود عن عروة وسليمان بن يسار:" أن رجلين ... "! الحديث.
قلت: وفى معناه قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما عليها ".
وسنده صحيح كما تقدم بيانه قبل ثلاثة أحاديث (٢٦٥٦) .