فهذا الحديث على ضعفه يخالف حديث الكتاب , والله أعلم.
ولا أعلم حديثا مرفوعا صحيحا فى الأمر بغسل النجاسة سبعا , اللهم إلا الإناء الذى ولغ الكلب فيه فإنه يجب غسله سبعا إحداهن بالتراب وسيأتى تخريجه قريبا إن شاء الله تعالى.
(١٦٤) - (أمره صلى الله عليه وسلم:" القائم من نوم الليل أن يغسل يديه ثلاثا فإنه لا يدرى أين باتت يده "(ص٥٠) .
* صحيح.
وقد ورد من حديث أبى هريرة , وعبد الله بن عمر , وجابر بن عبد الله.
أما حديث أبى هريرة: فأخرجه مالك (١/٢١/٩) وعنه البخارى (١/٥٤) ومسلم (١/١٦٠ ـ ١٦١) وأبو داود (١٠٣) والنسائى (١/٤ و٣٧ و٧٥) والترمذى (١/٧) وابن ماجه (١/١٣٨/٣٩٣) وأحمد (٢/٢٤١ و٢٥٣ و٢٥٩ و٢٦٥ و٢٧١ و٢٨٤ و٣١٦ و٣٨٢ و٣٩٥ و٤٠٣ و٤٥٥ و٤٦٥ و٤٧١ و٥٠٠) . من طرق كثيرة عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ:" إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده فى الإناء حتى يغسلها ثلاثا , فإنه لا يدرى أين باتت يده ". لفظ مسلم وليس عند البخارى ومالك لفظة " ثلاثا ".
وقال الترمذى:" مرتين أو ثلاثا " وهما روايتان لأحمد.
وزاد فى أخرى:" فقال قيس الأشجعى: يا أبا هريرة! فكيف إذا جاء مهراسكم؟ قال: أعوذ بالله من شرك يا قيس. وسنده حسن.
وأما حديث عبد الله بن عمر: فرواه ابن ماجه (٣٩٤) مثل رواية البخارى ودون قوله " فإنه لا يدرى ... " وإسناده صحيح.
وأما حديث جابر: فرواه ابن ماجه أيضا من طريق أبى الزبير عنه. لكنه عند مسلم من هذا الوجه عن جابر عن أبى هريرة.
(١٦٥) - (قال صلى الله عليه وسلم لأسماء فى دم الحيض يصيب الثوب: " حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء " (ص٥٠) .