للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فهذا الحديث على ضعفه يخالف حديث الكتاب , والله أعلم.

ولا أعلم حديثا مرفوعا صحيحا فى الأمر بغسل النجاسة سبعا , اللهم إلا الإناء الذى ولغ الكلب فيه فإنه يجب غسله سبعا إحداهن بالتراب وسيأتى تخريجه قريبا إن شاء الله تعالى.

(١٦٤) - (أمره صلى الله عليه وسلم: " القائم من نوم الليل أن يغسل يديه ثلاثا فإنه لا يدرى أين باتت يده " (ص٥٠) .

* صحيح.

وقد ورد من حديث أبى هريرة , وعبد الله بن عمر , وجابر بن عبد الله.

أما حديث أبى هريرة: فأخرجه مالك (١/٢١/٩) وعنه البخارى (١/٥٤) ومسلم (١/١٦٠ ـ ١٦١) وأبو داود (١٠٣) والنسائى (١/٤ و٣٧ و٧٥) والترمذى (١/٧) وابن ماجه (١/١٣٨/٣٩٣) وأحمد (٢/٢٤١ و٢٥٣ و٢٥٩ و٢٦٥ و٢٧١ و٢٨٤ و٣١٦ و٣٨٢ و٣٩٥ و٤٠٣ و٤٥٥ و٤٦٥ و٤٧١ و٥٠٠) . من طرق كثيرة عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ: " إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده فى الإناء حتى يغسلها ثلاثا , فإنه لا يدرى أين باتت يده ". لفظ مسلم وليس عند البخارى ومالك لفظة " ثلاثا ".

وقال الترمذى: " مرتين أو ثلاثا " وهما روايتان لأحمد.

وزاد فى أخرى: " فقال قيس الأشجعى: يا أبا هريرة! فكيف إذا جاء مهراسكم؟ قال: أعوذ بالله من شرك يا قيس. وسنده حسن.

وأما حديث عبد الله بن عمر: فرواه ابن ماجه (٣٩٤) مثل رواية البخارى ودون قوله " فإنه لا يدرى ... " وإسناده صحيح.

وأما حديث جابر: فرواه ابن ماجه أيضا من طريق أبى الزبير عنه. لكنه عند مسلم من هذا الوجه عن جابر عن أبى هريرة.

(١٦٥) - (قال صلى الله عليه وسلم لأسماء فى دم الحيض يصيب الثوب: " حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء " (ص٥٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>