للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فابن لبون ذكر , فإذا بلغت ستة وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى , فإذا بلغت ستة وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل , فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة , فإذا بلغت ستاً وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون , فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل , فإذا زادت على عشرين ومائة , ففى كل أربعين بنت لبون , وفى كل خمسين حقة ". رواه أحمد وأبو داود والنسائى والبخارى وقطعه فى مواضع (ص ١٨٦) .

* صحيح.

وتقدم قريبا بتمامه , ويأتى بعضه (٧٩٧) .

(٧٩٥) - (قول معاذ: " بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن فأمرنى أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا ومن كل أربعين مسنة " الحديث رواه أحمد (ص ١٨٦) .

* صحيح.

أخرجه أحمد (٥/٢٤٠) من طريق سلمة بن أسامة عن يحيى بن الحكم أن معاذا قال: " بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن , وأمرنى أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا ـ قال هارون بن معروف: والتبيع الجذع أو الجذعة - ومن كل أربعين مسنة , قال: " فعرضوا على أن آخذ ما بين الأربعين أو الخمسين , وبين الستين والسبعين , وما بين الثمانين والتسعين فأبيت ذاك وقلت لهم , حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقدمت , فأخبرت النبى صلى الله عليه وسلم , فأمرنى أن آخذ من كل ثلاثين تبيعا. ومن كل أربعين مسنة , ومن الستين تبيعين , ومن السبعين مسنة وتبيعا , ومن الثمانين مسنتين , ومن التسعين ثلاثة أتباع , ومن المائة مسنة وتبيعين ومن العشرة والمائة مسنتين وتبيعا , ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربعة أتباع , قال: وأمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا آخذ فيما بين ذلك شيئا إلا أن يبلغ مسنة أو جذعا , وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها ".

قلت: وهذا سند ضعيف لانقطاعه بن يحيى بن الحكم ومعاذ كما ذكر

<<  <  ج: ص:  >  >>