الثالث: أنها تحمل على الإقعاء فى المكان الذى لم يشرع فيه هذا الإقعاء المسنون , كالتشهد الأول والثانى , وهذا مما يفعله بعض الجهال فهذا منهى عنه قطعا لأنه خلاف سنة الأفتراش فى الأول , والتورك فى الثانى على ما فصله حديث أبى حميد المتقدم والله أعلم.
(٣١٧) - (قال ابن عمر:" من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى , واستقباله بأصابعها القبلة "(ص ٨٥) .
* صحيح.
رواه النسائى (١/١٧٣) من طريق عمرو بن الحارث عن يحيى أن القاسم حدثه عن عبد الله وهو عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: فذكره وزاد: " والجلوس على اليسرى ".
قلت: وإسناده صحيح.
وقد رواه أبو بكر بن أبى شيبة فى " المصنف "(١/١١١/٢) والنسائى أيضا والدارقطنى (١٣٣) من طرق أخرى عن يحيى بن سعيد به دون الاستقبال.
وكذلك رواه مالك (١/٨٩/٥١) وعنه البخارى (١/٢١٢) عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله به.
ثم رواه الدارقطنى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به وقال:" هذه كلها صحاح ".
(تنبيه) : قول الصحابى: " من السنة كذا " هو فى حكم المرفوع بخلاف قول التابعى ذلك كما تقرر فى " المصطلح ".
(٣١٨) - (حديث:" أمره صلى الله عليه وسلم الأعرابى بالطمأنينة فى جميع الأركان ولما أخل بها قال: ارجع فصل فإنك لم تصل "(ص ٨٥) .
* صحيح.
وتقدم.
(٣١٩) - (حديث ابن مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: