للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها , ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم فى موضعه معتدلا ". الحديث وقد تقدم تخريجه ولفظه برقم (٣٠٥) .

ومما ينبغى أن يعلم أن هناك سنة أخرى فى هذا الموطن وهى سنة الإقعاء , وهو أن ينتصب على عقبيه وصدور قدميه فقد صح عن طاوس أنه قال: " قلنا لابن عباس فى الإِقعاء على القدمين فى السجود , فقال: هى السنة , فقلنا

له: إنا لنراه جفاء بالرجل , فقال ابن عباس: بل هى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم ".

أخرجه مسلم (٢/٧٠) وأبو داود (٨٤٥) والترمذى (٢/٧٣) والحاكم (١/٢٧٢) والبيهقى (٢/١١٩) وأحمد (١/٣١٣) وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح " , وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث من أصحاب

النبى صلى الله عليه وسلم.

قلت: رواه ابن أبى شيبة (١/١١٢/١) عن جماعة من الصحابة وغيرهم , ورواه أبو إسحاق الحربى فى " غريب الحديث " (٥/١٢/١) والبيهقى عن العبادلة الثلاثة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير.

وإسناده صحيح.

وبالجملة فالإقعاء بين السجدتين سنة كالافتراش , فينبغى الإتيان بهما , تارة بهذه , وتارة بهذه , كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.

وأما أحاديث النهى عن الإقعاء فلا يجوز التمسك بها لمعارضة هذه السنة لأمور:

الأول: أنها كلها ضعيفة معلولة.

الثانى: أنها إن صحت أو صح ما اجتمعت عليه فإنها تنص على النهى عن إقعاء كإقعاء الكلب , وهو شىء آخر غير الإقعاء المسنون. كما بيناه فى " تخريج صفة الصلاة " (١) .


(١) طبع المكتب الاسلامي الصفحة ١٦٢ من الطبعة السادسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>