" السنة فى الصلاة على الجنازة أن تكبر , ثم تقرأ بأم القرآن , ثم تصلى على النبى صلى الله عليه وسلم , ثم تخلص الدعاء للميت , ولا تقرأ إلا فى التكبيرة الأولى , ثم تسلم فى نفسك عن يمينك ".
أخرجه ابن أبى شيبة (٤/١١١) وابن الجارود (٢٦٥) وإسماعيل القاضى فى " فصل الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم " (ق ٩٦ ـ ٩٧) .
قلت: وهذا سند صحيح رجاله رجال الشيخين , وإن كان صورته صورة المرسل , فقد بينت الرواية الأولى أن أبا أمامة تلقاه عن رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم , وكذلك رواه الحاكم (١/٣٦٠) وعنه البيهقى (٤/٤٠) من طريق يونس عن ابن شهاب قال أخبرنى أبو أمامة بن سهل بن حنيف ـ وكان من كبراء الأنصار وعلمائهم , وأبناء الذين شهدوا بدراً مع رسول الله صلى الله عليه
وسلم ـ أخبره رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى الصلاة على الجنازة ... فذكره غير أنه لم يذكر القراءة بأم القرآن وزاد فى آخره الزيادة التى عند الأثرم ثم قال: قال الزهرى: حدثنى بذلك أبو أمامة وابن المسيب يسمع , فلم ينكر ذلك عليه , قال ابن شهاب فذكرت الذى أخبرنى أبو أمامة من السنة فى الصلاة على الميت لمحمد ابن سويد , فقال: وأنا سمعت الضحاك بن قيس يحدث عن حبيب بن سلمة فى صلاة صلاها على الميت مثل الذى حدثنا أبو أمامة ".
وقال الحاكم: " هذا صحيح على شرط الشيخين , ولم يخرجاه " ووافقه الذهبى.
ثم رأيت الحديث فى " شرح المعانى " للطحاوى (١/٢٨٨) من طريق شعيب عن الزهرى به مثل رواية الحاكم دون الزيادة , لكنه ذكر القراءة بأم القرآن , فتيقنا ثبوتها فى الحديث والحمد لله.
(٧٣٥) - (حديث زيد بن أرقم: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يكبر على الجنازة أربعا ثم يقول ما شاء الله ثم ينصرف " رواه الجوزجانى (ص ١٧٢) .