وعثمان البرى وهو ابن مقسم مثله فى الضعف , فقد كذبه ابن معين والجوزجانى.
والضحاك هو ابن مزاحم الهلالى , ولم يسمع من ابن عباس.
[(٢٢١٢) - (عن عمرو بن حزم أن النبى صلى الله عليه وسلم: " كتب إلى أهل اليمن أن الرجل يقتل بالمرأة " رواه النسائى ".]
أخرجه النسائى (٢/٢٥٢) والدارمى (٢/١٨٩ ـ ١٩٠) والحاكم (١/٣٩٥ ـ ٣٩٧) والبيهقى (٨/٢٨) من طريق الحكم بن موسى قال: حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان ابن داود قال: " حدثنى الزهرى عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم , عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن , وكان فى كتابه أن الرجل يقتل بالمرأة ".
ثم أخرجه النسائى من طريق محمد بن بكار بن بلال قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا سليمان بن أرقم قال: حدثنى الزهرى به.
وقال: " وهذا أشبه بالصواب.
والله أعلم , وسليمان بن أرقم متروك الحديث ".
قلت: يريد أن الحكم بن موسى أخطأ على يحيى بن حمزة فى قوله " سليمان ابن داود " والصواب قول ابن بكار عنه " سليمان بن أرقم " , وقد تقدم فى آخر " نواقض الوضوء " ما يؤيد ذلك فليرجع إليه من شاء.
والصواب فى الحديث الإرسال , وإسناده مرسلا صحيح كما سبق بيانه هناك.
[(٢٢١٣) - (عن أنس أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها: من فعل هذا بك: فلان أو فلان؟ حتى سمى اليهودى فأومت برأسها فجىء به فاعترف , فأمر به النبى صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بحجرين " رواه الجماعة.]
* صحيح.
(٢٢١٤) - (حديث عمرو وابن عباس مرفوعا: " لا يقتل والد