للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" عبد الرحمن بن معبد بن عمير. روى عن عمر وعلى رضى الله عنهما. روى عنه عمرو بن دينار المكى. منقطع ".

وكذلك أورده ابن حبان فى " ثقات التابعين " (١/١٣٠) وذكر أنه ابن أخى عبيد بن عمير , ولم يذكر قوله (منقطع) .

وأغلب الظن أن ابن أبى حاتم , يعنى به أن حديثه عن عمر وعلى منقطع , والله أعلم.

وروى البيهقى من طريق سعيد بن المسيب عن عمر قال: " لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها , أو ذى الرأى من أهلها , أو السلطان ".

رجاله ثقات ولكنه منقطع أيضا بين سعيد وعمر.

[(١٨٤٣) - (نزلت آية (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) فى معقل ابن يسار حين امتنع من تزويج أخته فدعاه النبى صلى الله عليه وسلم فزوجها " رواه البخارى وغيره بمعناه.]

* صحيح.

أخرجه البخارى (٣/٤٢٨) والدارقطنى أيضا (٣٨٢) من طريق إبراهيم بن طهمان عن يونس عن الحسن (فلا تعضلوهن) قال: حدثنى معقل بن يسار " أنها نزلت فيه , قال: زوجت أختا لى من رجل , فطلقها , حتى إذا انقضت عدتها , جاء يخطبها , فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك , فطلقتها , ثم جئت تخطبها , لا والله لا تعود إليك أبدا ـ وكان رجلا لا بأس به ـ وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه , فأنزل الله هذه الآية (فلا تعضلوهن) , فقلت: الآن أفعل يا رسول الله , قال: فزوجها إياه ".

ثم أخرجه البخارى (٣/٤٨٠) والدارقطنى (٣٨٣) من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة حدثنا الحسن به نحوه.

وقال الطيالسى (٩٣٠) : حدثنا عباد بن راشد والمبارك بن فضالة عن الحسن به نحوه وزاد فى آخره: " فقلت: سمعا وطاعة , فزوجتها إياه , وكفرت عن يمينى "

<<  <  ج: ص:  >  >>