عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسود عن يزيد بن الهاد عن أبى بكر بن حزم عن عروة عن عائشة به مرفوعا نحوه.
فزاد فى السند " عروة "(١) .
فهو الصحيح.
وبذلك اتصل السند وصح.
ثم إن للحديث شاهدا من حديث ابن عمر:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا فى مجن قيمته ثلاثة دراهم ".
أخرجه الشيخان وغيرهما وسيأتى بعد تسعة أحاديث.
[(٢٤٠٣) - (حديث جابر مرفوعا:" ليس على المنتهب قطع " رواه أبو داود.]
أخرجه أبو داود (٤٣٩١) والنسائى (٢/٢٦٢) والترمذى (١/٢٧٣) والدارمى (٢/١٧٥) وابن ماجه (٢٥٩١) والطحاوى (٢/٩٨) وابن حبان (١٥٠٢ , ١٥٠٤) والدارقطنى (٣٦٢) والبيهقى (٨/٢٧٩) من طريق الحسن بن عرفة , وهذا فى " جزئه "(ق ٩٥/١) وابن أبى شيبة (١١/٧٧/١) وأحمد (٣/٣٨٠) والخطيب أيضا (١١/١٥٣) عن ابن عرفة , كلهم عن ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر به , وزاد أبو داود:" ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا ".
وله بهذا الإسناد مرفوعا:" ليس على الخائن قطع ".
ولفظ الترمذى وغيره:" ليس على المنتهب , ولا على المختلس , ولا على الخائن قطع " وقال
(١) وأخرجه الطحاوى (٢/٩٥) من طريق أبى عامر عن عبد الله بن جعفر ومن طريق محمد بن إسحاق عن أبى بكر عن عمرة به , وكذا عن طريق عبد العزيز بن أبى حازم عن ابن الهاد به.