للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسود عن يزيد بن الهاد عن أبى بكر بن حزم عن عروة عن عائشة به مرفوعا نحوه.

فزاد فى السند " عروة " (١) .

فهو الصحيح.

وبذلك اتصل السند وصح.

ثم إن للحديث شاهدا من حديث ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا فى مجن قيمته ثلاثة دراهم ".

أخرجه الشيخان وغيرهما وسيأتى بعد تسعة أحاديث.

[(٢٤٠٣) - (حديث جابر مرفوعا: " ليس على المنتهب قطع " رواه أبو داود.]

أخرجه أبو داود (٤٣٩١) والنسائى (٢/٢٦٢) والترمذى (١/٢٧٣) والدارمى (٢/١٧٥) وابن ماجه (٢٥٩١) والطحاوى (٢/٩٨) وابن حبان (١٥٠٢ , ١٥٠٤) والدارقطنى (٣٦٢) والبيهقى (٨/٢٧٩) من طريق الحسن بن عرفة , وهذا فى " جزئه " (ق ٩٥/١) وابن أبى شيبة (١١/٧٧/١) وأحمد (٣/٣٨٠) والخطيب أيضا (١١/١٥٣) عن ابن عرفة , كلهم عن ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر به , وزاد أبو داود: " ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا ".

وله بهذا الإسناد مرفوعا: " ليس على الخائن قطع ".

ولفظ الترمذى وغيره: " ليس على المنتهب , ولا على المختلس , ولا على الخائن قطع " وقال


(١) وأخرجه الطحاوى (٢/٩٥) من طريق أبى عامر عن عبد الله بن جعفر ومن طريق محمد بن إسحاق عن أبى بكر عن عمرة به , وكذا عن طريق عبد العزيز بن أبى حازم عن ابن الهاد به.

<<  <  ج: ص:  >  >>