[(١٩٣٤) - (حديث:" إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك ".]
* صحيح.
وهو رواية للبخارى (٣/٤٢٩) ومالك (٢/٥٢٦/٨) وأحمد (٥/٣٢٦) فى حديث المرأة التى وهبت نفسها للنبى صلى الله عليه وسلم وقد سبقت الإشارة إلى حديثها قريبا.
[(١٩٣٥) - (حديث عمرو به شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا:" ولى العقد الزوج " رواه الدارقطنى.]
* ضعيف.
أخرجه الدارقطنى فى " سننه "(ص ٤٠٧) وابن أبى حاتم فى " تفسيره "(١/٥٥/١) معلقا , وكذا البيهقى (٧/٢٥١ ـ ٢٥٢) عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب به , وقال البيهقى:" وهذا غير محفوظ , وابن لهيعة غير محتج به ".
وأخرجه ابن جرير فى " تفسيره "(٢/٣٣٩) من طريق أخرى عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الذى بيده عقدة النكاح الزوج يعفو أو تعفو " لم يذكر فى إسناده: " عن أبيه عن جده ".