للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

[(١٩٣٤) - (حديث: " إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك ".]

* صحيح.

وهو رواية للبخارى (٣/٤٢٩) ومالك (٢/٥٢٦/٨) وأحمد (٥/٣٢٦) فى حديث المرأة التى وهبت نفسها للنبى صلى الله عليه وسلم وقد سبقت الإشارة إلى حديثها قريبا.

[(١٩٣٥) - (حديث عمرو به شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " ولى العقد الزوج " رواه الدارقطنى.]

* ضعيف.

أخرجه الدارقطنى فى " سننه " (ص ٤٠٧) وابن أبى حاتم فى " تفسيره " (١/٥٥/١) معلقا , وكذا البيهقى (٧/٢٥١ ـ ٢٥٢) عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب به , وقال البيهقى: " وهذا غير محفوظ , وابن لهيعة غير محتج به ".

وأخرجه ابن جرير فى " تفسيره " (٢/٣٣٩) من طريق أخرى عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الذى بيده عقدة النكاح الزوج يعفو أو تعفو " لم يذكر فى إسناده: " عن أبيه عن جده ".

فهو معضل.

والصحيح فى هذا الحديث الوقف على على رضى الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>