٣ ـ أما حديث ابن عمرو , فقد أخرجه أبو داود والنسائى والطحاوى والحاكم والبيهقى وأحمد وغيرهم من طرق بعضها عن الثورى عن عطاء بن السائب عن أبيه عنه به , الحديث بطوله. ولم يذكر فيه إلا ركوعين فى الركعتين.
وهذا سند صحيح , لكن من الواضح بعد تتبع الطرق أن بعض رواته قصر فى الاقتصار على الركوعين , فقد جاء الحديث عن ابن عمرو من ثلاث طرق أخرى كلهم ذكروا عنه ركوعين فى كل من الركعتين. وهذه زيادة من ثقة بل من ثقات فهى مقبولة , وذلك
مما يجعل الرواية الأولى شاذة مرجوحة.
وخلاصة القول فى صلاة الكسوف أن الصحيح الثابت فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو ركوعان فى كل ركعة من الركعتين جاء ذلك عن جماعة من الصحابة فى أصح الكتب والطرق والروايات , وما سوى ذلك إما ضعيف أو شاذ لا يحتج به ,
وقد فصل القول فى ذلك , وانتهى تحقيقه إلى ما ذكرنا خلاصته هنا العلامة المحقق ابن قيم الجوزية فى " زاد المعاد فى هدى خير العباد " فليراجعه من شاء المزيد من التحقيق.
(٦٦٣) - (قول قتادة: " انكسفت الشمس بعد العصر ونحن بمكة , فقاموا يدعون قياما , فسألت عن ذلك عطاء؟ فقال: هكذا كانوا يصنعون " رواه الأثرم (ص ١٥٧) .
* لم أقف على سنده
ورواه ابن أبى شيبة (٢/١١٩/١) بنحوه , ولفظه: " عن عطاء قال: إذا كان الكسوف بعد العصر , وبعد الصبح قاموا يذكرون ربهم , ولا يصلون ".
وإسناده صحيح إلى عطاء إن كان سعيد وهو ابن أبى عروبة قد حفظه فإنه كان اختلط.