[(٢٤٣٩) - (أثر " أن أبا بكر وعمر قطعا اليد اليسرى في المرة الثالثة ") .]
* صحيح.
أخرج ابن أبي شيبة (١١/٦١/٢) والبيهقي (٨/٢٧٣ ـ ٢٧٤) من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن أبا بكر أراد أن يقطع الرجل بعد اليد والرجل , فقال له عمر: السنة اليد.
قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أن القاسم , وهو ابن محمد بن أبي بكر الصديق لم يسمع من جده أبي بكر.
لكن يقويه أن له طريقا أخرى عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد:" أن رجلا سرق على عهد أبي بكر رضي الله عنه مقطوعة يده ورجله , فأراد أبو بكر رضي الله عنه أن يقطع رجله ويدع يده يستطيب بها , ويتطهر بها , وينتفع بها , فقال عمر: لا والذي نفسي بيده , لتقطعن يده الأخرى , فأمر به أبو بكر رضي الله عنه فقطعت يده ".
أخرجه البيهقي من طريق سعيد بن منصور ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع.
قلت: وهذا إسناد حسن.
وأخرج هو والدارقطني (٣٦٤) وابن أبي شيبة عن عكرمة عن ابن عباس قال: " رأيت عمر بن الخطاب قطع يد رجل بعد يده ورجله ".