للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين.

الثالثة: عن قتادة عن أبى حسان عن على نحوه , وتقدم لفظه فى " الحج " رقم (١٠٥٨) .

(تنبيه) تبين من هذا التخريج أن عزو الحديث بهذا اللفظ لأبى داود , ليس بصواب , فإن لفظه عنده كالذى قبله " لا يقتل مؤمن بكافر ".

[(٢٢١٠) - (عن على: " من السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر " رواه أحمد.]

* ضعيف جدا.

ولم أره فى " المسند " وهو المراد عند إطلاق العزو لأحمد , كما ذكرنا مرارا , وإنما أخرجه ابن أبى شيبة (١١/٢/٢) والدارقطنى فى " سننه " (٣٤٤) من طريق إسرائيل عن جابر عن عامر قال: قال على: فذكره , وزاد: " ومن السنة أن لا يقتل حر بعبد ".

ومن هذا الوجه أخرجها البيهقى (٨/٣٤) .

قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا , آفته جابر الجعفى , وقد تفرد به كما قال البيهقى فى " المعرفة " , وهو متروك كما قال الدارقطنى.

[(٢٢١١) - (قول على: " من السنة أن لا يقتل حر بعبد " رواه أحمد وعن ابن عباس مرفوعا مثله , رواه الدارقطنى.]

* ضعيف جدا.

وتقدم الكلام على إسناده عن على فى الذى قبله.

وأما حديث ابن عباس , فيرويه عثمان البرى عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا يقتل حر بعبد ".

وقال البيهقى: " فى هذا الإسناد ضعف ".

قلت: بل هو واه جدا , فإن جويبرا قال الحافظ فى " التقريب ": " ضعيف جدا "

<<  <  ج: ص:  >  >>