[(٢٢٢٧) - (عن أبى هريرة مرفوعا:" من اطلع فى بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه " رواه أحمد ومسلم.]
* صحيح.
أخرجه أحمد (٢/٢٦٦ , ٤١٤ , ٥٢٧) ومسلم (٦/١٨١) وأبو داود (٥١٧٢) والبيهقى (٨/٣٣٨) من طريق سهيل بن أبى صالح عن أبيه عنه به , إلا أن أبا داود قال:" ففقئوا عينه , فقد هدرت عينه ".
وهو رواية لأحمد.
وأخرجه البخارى (٤/٣٢٠ , ٣٢٤) ومسلم أيضا والنسائى (٢/٢٥٣) والبيهقى وأحمد (٢/٢٤٣) من طريق الأعرج عن أبى هريرة بلفظ: " لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة , ففقأت عينه ما كان عليك من جناح ".
وأخرجه النسائى وابن الجارود (٧٩٠) والبيهقى من طريق معاذ بن هشام قال: حدثنى أبى عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة بلفظ أبى داود إلا أنه قال: " فلا دية له ولا قصاص " وإسناده صحيح على شرط مسلم.