للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

* صحيح.

أخرجه البخارى (١/٢٥٣) ومسلم (٢/١٧٣) وكذا أبو عوانة (٢/٣٣٣) وأبو داود (١٤٣٨) والنسائى (١/٢٤٧) وابن أبى شيبة (٢/٤٨/١) وابن نصر (١٢٧) وابن الجارود (١٤٣) والبيهقى (٣/٣٤) وأحمد (٢/١٤٣ و١٥٠) من طرق عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً. وفى رواية لأحمد (٢/١٣٥) من طريق ابن إسحاق حدثنى نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن الوتر قال:

" أما أنا فلو أوترت قبل أن أنام , ثم أردت أن أصلى بالليل شفعت بواحدة ما مضى من وترى , ثم صليت مثنى مثنى , فإذا قضيت صلاتى أوترت بواحدة , إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يجعل آخر صلاة الليل الوتر ".

قلت: وهذا إسناد حسن.

ثم روى أحمد من طريق ابن إسحاق حدثنى محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسليمان بن يسار كلاهما حدثه عن عبد الله بن عمر , قال: ولقد كنت معهما فى المجلس , ولكنى كنت صغيراً فلم أحفظ الحديث قالا: سأله رجل عن الوتر؟ فذكر الحديث وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن نجعل آخر صلاة الليل الوتر.

قلت: وإسناده حسن أيضاً.

[فصل]

(٤٤٩) - (حديث أبى هريرة مرفوعاً: " أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل ". رواه مسلم (ص ١١١) .

* صحيح.

أخرجه مسلم (٣/١٦٩) وكذا أبو داود (٢٤٢٩) والنسائى (١/٢٤٠) والدارمى (١/٣٤٦ , ٢/٢١ و٢٢) وابن نصر (١٩) والطحاوى فى " المشكل " (٢/١٠١) والبيهقى (٣/٤) وأحمد (٢/٣٠٣ و٣٢٩ و٣٤٢ و٣٤٤ و٥٣٥) عن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعاً بلفظ:

<<  <  ج: ص:  >  >>