للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بن المسيب: " أقصر الصلاة وأفطر فى بريد من المدينة؟ قال: نعم ".

قلت: وقد صح عن ابن عمر رضى الله عنه جواز القصر فى ثلاثة أميال , كما سيأتى بعد حديثين , وهى فرسخ , فالأخذ بحديث أنس أولى من حديث ابن عباس لصحته ورفعه وعمل بعض الصحابة به. والله أعلم.

على أن قصره صلى الله عليه وسلم فى المدة المذكورة لا ينفى جواز القصر فى أقل منها إذا كانت فى مسمى السفر , ولذلك قال ابن القيم فى " الزاد ": " ولم يحد صلى الله عليه وسلم لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر بل أطلق لهم ذلك فى مطلق السفر والضرب فى الأرض , كما أطلق لهم التيمم فى كل سفر.

وأما ما يروى من التحديد باليوم واليومين أو الثلاثة فلم يصح عنه منها شىء البتة " والله أعلم.

(٥٦٦) - (" حديث ابن عباس وابن عمر كانا لا يقصران فى أقل من أربعة برد " (ص ١٣٤) .

قلت: وهو معنى ما علقه البخارى وقد ذكره المؤلف بعد حديث , فلنتكلم عليه هناك (٥٦٨) .

(٥٦٧) - (وقال البخارى فى صحيحه: " باب فى كم يقصر الصلاة , وسمى النبى صلى الله عليه وسلم يوماً وليلة سفراً " (ص ١٣٤) .

قلت: ثم ساق البخارى (١/٢٧٧) فى الباب أحاديث منع المرأة من السفر إلا مع محرم , منها حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة ".

ورواه مسلم (٤/١٠٣) إلا أنه قال: " إلا مع ذى محرم عليها ".

وأخرجه أبو داود أيضاً (١٧٤٢) , وفى رواية له بلفظ:

<<  <  ج: ص:  >  >>