إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب السختيانى عن نافع عن أسلم به ولفظه: " كتب إلى أمراء الأجناد: أن يقاتلوا فى سبيل الله , ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم , ولا يقتلوا النساء والصبيان , ولا يقتلوا إلا من جرت عليه الموسى , وكتب إلى أمراء الأجناد: أن يضربوا الجزية , ولا يضربوها على النساء والصبيان , ولا يضربوها إلا على من جرت عليه الموسى ".
وأخرجه البيهقى (٩/١٩٥ و١٩٨) من طريقين آخرين عن نافع به.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
ثم قال أبو عبيد: " وهذا الحديث هو الأصل فيمن تجب عليه الجزية , ومن لا تجب عليه , ألا تراه إنما جعلها على الذكور المدركين , دون الإناث والأطفال , وذلك أن الحكم كان عليهم القتل لو لم يؤدوها , وأسقطها عمن لا يستحق القتل , وهم الذرية ".
قال وذكر حديث معاذ الذى قبله: " وقد جاء فى كتاب النبى صلى الله عليه وسلم إلى معاذ باليمن ـ الذى ذكرنا ـ " أن على كل حالم دينارا " ما فيه تقوية لقول عمر: ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم خص الحالم دون المرأة والصبى , إلا أن فى بعض ما ذكرناه من كتبه: " الحالم والحالمة ".
فنرى ـ والله أعلم ـ أن المحفوظ من ذلك هو الحديث الذى لا ذكر للحالمة فيه , لأنه الأمر الذى عليه المسلمون ".
[(١٢٥٦) - (حديث عمر من قوله: " لا جزية على مملوك ".]
* لا أصل له.
وقد ذكره ابن قدامة فى " المغنى " (٨/٥١٠) مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم. وليس له أصل أيضا.
قال الحافظ فى " التلخيص " (٤/١٢٣) : " روى مرفوعا , وروى موقوفا على عمر. ليس له أصل , بل المروى عنهما خلافة ".
ثم ذكر ما أخرجه أبو عبيد (رقم ٦٦) قلت: والبيهقى (٩/١٩٤) من طريق عبد الله بن لهيعة عن أبى الأسود عن عروة بن الزبير قال: