" كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن: أنه من كان على يهودية أو نصرانية فإنه لا يفتن عنها , وعليه الجزية , على كل حالم ذكر أو أنثى , عبد أو أمة دينار واف أو قيمته من المعافر , فمن أدى ذلك إلى رسلى , فإن له ذمة الله , وذمة رسوله ومن منعه منكم , فإنه عدو لله ولرسوله وللمؤمنين ".
ورواه ابن زنجويه فى " الأموال " عن النضر بن شميل عن عوف عن الحسن قال: " كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فذكره.
وهذان مرسلان يقوى أحدهما الآخر ".
قلت: وأخرج أبو عبيد أيضا (٦٥) والبيهقى عن جرير عن منصور عن الحكم قال: " كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ... " نحو حديث عروة وفيه: " وفى الحالم أو الحالمة دينارا , أو عدله من المعافر ... ".
ثم أخرج البيهقى من طريق ابن إسحاق قال: " حدثنى عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: " هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا الذى كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن ... " فذكره , وفى آخره , نحو حديث عروة , وفيه: " وعلى كل حالم ذكر أو أنثى , حر أو عبد , دينار ... ".
وقال البيهقى فيه وفى الذى قبله: " وهذا منقطع ".
ثم روى أبو عبيد (١٩٤) والبيهقى (٩/١٤٠) من طريق قتادة عن سفيان العقيلى عن أبى عياض عن عمر قال: " لا تشتروا رقيق أهل الذمة , فإنهم أهل خراج , وأرضوهم فلا تبتاعوها ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد إذا نجاه الله منه ".