للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٨٦) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " لا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنهاكم عن ذلك ". رواه مسلم (ص ٧٧) .

* صحيح.

وهو من حديث جندب بن عبد الله البجلى قال , سمعت النبى صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس وهو يقول: " إنى أبرأ إلى الله أن يكون لى منكم خليل , فإن الله تعالى قد اتخذنى خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا , ولو كنت متخذا من أمتى خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا , ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد , ألا فلا تتخذوا القبور مساجد , إنى أنهاكم عن ذلك ".

أخرجه مسلم (٢/٦٧ ـ ٦٨) وأبو عوانة (١/٤٠١) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (١/٨٤/٢) , ورواه ابن سعد فى " الطبقات " (٢/٢٤٠) مختصرا دون ذكر الأخوة واتخاذ الخليل.

وفى الباب أحاديث أخرى كثيرة خرجتها فى كتابى " تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد " (ص ٩ ـ ١٩) .

(٢٨٧) - (روى ابن ماجه والترمذى وعبد بن حميد فى مسنده عن ابن عمر: أن النبى صلى الله عليه وسلم: نهى أن يصلى فى سبعة (١) مواطن: المزبلة , والمجزرة , والمقبرة , وقارعة الطريق , وفى الحمام , وفى مواطن [١] الإبل وفوق ظهر بيت الله " (ص ٧٧) .

* ضعيف.

رواه الترمذى (٢/١٧٧ ـ ١٧٨) وابن ماجه (٧٤٦) وعبد بن حميد فى " المنتخب من المسند " (ق ٨٤/٢) والطحاوى فى " شرح المعانى " (١/٢٢٤) وأبو على الطوسى فى " مختصر الأحكام " (ق ٣٦/١) والبيهقى (٢/٢٢٩ ـ ٢٣٠) عن زيد بن جبيرة عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر به.

وقال البيهقى:


(١) الأصل (سبع) وهو خطأ.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] {كذا فى الأصل , والصواب: معاطن}

<<  <  ج: ص:  >  >>