للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم أخرج من طريق جعفر بن برقان قال: بلغنا أن عمر بن عبد العزيز أتى بجارية كانت بين رجلين فوطئها أحدهما , فاستشار فيها سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير؟ فقالوا: نرى أن يجلد دون الحد , ويقيمونه قيمة , فيدفع إلى شريكه نصف القيمة ".

وأخرج من طريق إسماعيل بن أبى خالد عن عمير بن نمير قال: " سئل ابن عمر عن جارية كانت بين رجلين فوقع عليها أحدهما؟ قال: ليس عليه حد , هو خائن , يقوم عليه قيمة ويأخذها ".

ورجاله ثقات رجال الشيخين غير عمير بن نمير , أورده ابن حبان فى " الثقات " (١/١٧٢) وقال: " ... أبو وبرة الهمدانى , من أهل الكوفة , يروى عن ابن عمر , روى عنه إسماعيل بن خالد وموسى الصغير ".

[(٢٣٩٩) - (روى أحمد: " أن عليا رضى الله عنه أتى بالنجاشى وقد شرب خمرا فى رمضان فجلده الحد وعشرين سوطا لفطره فى رمضان ".]

* حسن.

لم أره فى " المسند " وقد أخرجه الطحاوى (٢/٨٨) من طريق عطاء بن أبى مروان عن أبيه قال: " أتى على بالنجاشى قد شرب الخمر فى رمضان , فضربه ثمانين , ثم أمر به إلى السجن , ثم أخرجه من الغد فضربه عشرين , ثم قال: إنما جلدتك هذه العشرين لإفطارك فى رمضان , وجرأتك على الله ".

قلت: وإسناده حسن أو قريب من ذلك رجاله كلهم ثقات معروفون غير أبى مروان والد عطاء , وثقه ابن حبان والعجلى , وقال النسائى: " غير معروف ".

قلت: لكن روى عنه جماعة , وقيل: له صحبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>