للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* صحيح.

رواه أحمد (٥/١٤٧ و١٦٠ و١٦٨) ومسلم (٢/١٢١) وأبو عوانة (٢/٣٥٦) من طرق عن أبى العالية عن عبد الله بن الصامت عن أبى ذر به نحوه , ولفظ الكتاب مركب من روايتين:

الأولى: من طريق بديل بن ميسرة قال: سمعت أبا العالية يحدث عن عبد الله بن الصامت عن أبى ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب فخذى: " كيف أنت إذا بقيت فى قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: قال: ما تأمر؟ قال: صل الصلاة لوقتها , ثم اذهب لحاجتك , فإن أقيمت الصلاة وأنت فى المسجد فصل "

الأخرى: من طريق أيوب عن أبى العالية البراء قال: " أخر ابن زياد الصلاة , فجاءنى عبد الله بن الصامت , فألفيت [١] له كرسياً فجلس عليه , فذكرت له صنيع ابن زياد , فعض على شفتيه وضرب فخذى وقال: إنى سألت أبا ذر كما سألتنى , فضرب فخذى كما ضربت فخذك وقال: إنى سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتنى فضرب فخذى كما ضربت فخذك , وقال: صل الصلاة لوقتها , فإن أدركتك الصلاة معهم فصل , ولا تقل: إنى قد صليت , فلا أصلى " - والسياق لمسلم -.

وفى رواية له من طريق أبى عمران الجونى عن عبد الله بن الصامت عن أبى ذر قال: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرنى؟ قال: صل الصلاة لوقتها , فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة (زاد فى رواية) : وإلا كنت قد أحرزت صلاتك ".

وأخرجها أحمد أيضاً (٥/١٤٩ و١٦٣ و١٦٩) .

(٤٨٤) - (حديث: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " متفق عليه (ص ١١٧) .


[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] {كذا فى الأصل , والصواب: فألقيت}

<<  <  ج: ص:  >  >>