للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" رواه الطبرانى فى " الأوسط " وفيه الهيثم بن غصن , ولم أجد من ذكره , وبقية رجاله ثقات ".

قلت: وأنا أظن أنه وهم من بعض الرواة عند الطبرانى وغالب الظن أنه من شيخه على بن سعيد الرازى فقد قال الدارقطنى فيه: " ليس بذلك , تفرد بأشياء ". والله أعلم.

[(٢٦٢٦) - (حديث أبى بكر مرفوعا: " لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان " متفق عليه.]

* صحيح.

أخرجه البخارى (٤/٣٩٠) ومسلم (٥/١٣٣) وكذا أبو داود (٣٥٨٨) والنسائى (٢/٣٠٨) والترمذى (١/٢٥٠) وابن ماجه (٢٣١٦) وابن الجارود (٩٩٧) والبيهقى (١٠/١٠٥) والطيالسى (٨٦٠) وأحمد (٥/٣٦ ـ ٣٨ , ٤٦ , ٥٢) وأبو نعيم فى " القضاء " (ق ١٥٥/٢ ـ ١٥٦/٢) من طرق عن عبد الملك بن عمير: سمعت عبد الرحمن بن أبى بكرة قال: " كتب أبو بكرة إلى ابنه ـ وكان بسجستان ـ بأن لا تقضى بين اثنين وأنت غضبان , فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.... " فذكره.

والسياق للبخارى , ولفظ مسلم: " لا يحكم أحد بين ... ".

وقال الترمذى ولفظه: " لا يحكم الحاكم بين ... ": " حديث حسن صحيح ".

ولفظ ابن ماجه وهو رواية لأحمد وأبى نعيم: " لا يقضى القاضى بين ... ".

وتابعه جعفر بن إياس عن عبد الرحمن بن أبى بكرة - وكان عاملا على سجستان ـ قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>