" رواه الطبرانى فى " الأوسط " وفيه الهيثم بن غصن , ولم أجد من ذكره , وبقية رجاله ثقات ".
قلت: وأنا أظن أنه وهم من بعض الرواة عند الطبرانى وغالب الظن أنه من شيخه على بن سعيد الرازى فقد قال الدارقطنى فيه: " ليس بذلك , تفرد بأشياء ". والله أعلم.
[(٢٦٢٦) - (حديث أبى بكر مرفوعا:" لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان " متفق عليه.]
* صحيح.
أخرجه البخارى (٤/٣٩٠) ومسلم (٥/١٣٣) وكذا أبو داود (٣٥٨٨) والنسائى (٢/٣٠٨) والترمذى (١/٢٥٠) وابن ماجه (٢٣١٦) وابن الجارود (٩٩٧) والبيهقى (١٠/١٠٥) والطيالسى (٨٦٠) وأحمد (٥/٣٦ ـ ٣٨ , ٤٦ , ٥٢) وأبو نعيم فى " القضاء "(ق ١٥٥/٢ ـ ١٥٦/٢) من طرق عن عبد الملك بن عمير: سمعت عبد الرحمن بن أبى بكرة قال: " كتب أبو بكرة إلى ابنه ـ وكان بسجستان ـ بأن لا تقضى بين اثنين وأنت غضبان , فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.... " فذكره.
والسياق للبخارى , ولفظ مسلم:" لا يحكم أحد بين ... ".
وقال الترمذى ولفظه:" لا يحكم الحاكم بين ... ": " حديث حسن صحيح ".
ولفظ ابن ماجه وهو رواية لأحمد وأبى نعيم:" لا يقضى القاضى بين ... ".
وتابعه جعفر بن إياس عن عبد الرحمن بن أبى بكرة - وكان عاملا على سجستان ـ قال: