للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدى صدقة غنمك. قلت: فأى شىء تأخذان؟ قالا: عناق جذعة أو ثنية " رواه أبو داود (ص ١٨٧) .

* ضعيف.

رواه أبو داود (١٥٨١) والنسائى (١/٣٤١) وأحمد (٣/٤١٤) عن مسلم بن ثفنة اليشكرى قال: " استعمل نافع بن علقمة أبى على عرافة قومه فأمره أن يصدقهم , قال: فبعثنى أبى فى طائفة منهم , فأتيت شيخا كبيرا يقال له سعد [١] بن ديسم , فقلت: إن أبى بعثنى إليك ـ يعنى لأصدقك ـ قال: ابن أخى , وأى نحو تأخذون؟ قلت: نختار حتى إنا نتبين ضروع الغنم , قال: ابن أخى , فإنى أحدثك أنى كنت فى شعب من هذه الشعاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غنم لى , فجاءنى رجلان على بعير , فقالا لى: إنا رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك لتؤدى صدقة غنمك , فقلت: ما على فيها؟ فقالا: شاة , فأعمد إلى شاة قد عرفت مكانها ممتلئة محضا وشحما فأخرجتها إليهما , فقالا: هذه شاة الشافع وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ شافعا , قلت: فأى شىء تأخذان؟ قالا: عناقا جذعة أو ثنية , قال: فأعمد إلى عناق معتاط , والمعتاط: التى لم تلد ولدا , وقد حان ولادها فأخرجتها إليهما , فقالا: ناولناها , فجعلاها معهما على بعيرهما , ثم انطلقا ".

قلت: وهذا سند ضعيف مسلم بن ثفنة , قال الذهبى " أخطأ فيه وكيع وصوابه ابن شعبة. لا يعرف ". قلت: وعلى الصواب رواه النسائى فى رواية له.

(٧٩٧) - (حديث أنس فى كتاب الصدقات: " وفى سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة , فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان , فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث ففيها ثلاث شياه , فإذا زادت على ثلاثمائة ففى كل مائة شاة , فليس فيها صدقة , إلا أن يشاء ربها " رواه أحمد وأبو داود (ص ١٨٧) .

* صحيح.

وتقدم تخريجه (٧٩٢) مع سوقنا إياه بتمامه.


[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] {كذا فى الأصل , والصواب: سعر}

<<  <  ج: ص:  >  >>